صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى قد أصدرت بجلسة اليوم (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) حكماً في القضية الخاصة بمقتل الشرطي ياسر خان والشروع في قتل آخرين، برفض الاستئناف المقدم من خمسة من المحكوم عليهم وتأييد الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، وتعديله إلى خمسة عشر سنة بالنسبة إلى اثنين فقط من المحكوم عليهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وعددهم أربعة عشر متهماً بأنهم بتاريخ (6 يوليو/ تموز 2013) قتلوا عمداً الشرطي ياسر خان مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن عن طريق مهاجمتهم واستدراجهم إلى المكان الذي وضعوا فيه إحدى العبوات المتفجرة، وما أن بلغه المجني عليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته، كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة، وكذا حيازة عبوات متفجرة واستعمالها في مكان يرتاده الجمهور.
وقد تم ارتكاب تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، وتم إحالتهم ستة منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة قضت بجلسة (13 أغسطس/ آب 2014) بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن المؤبد.
فطعن سبعة من المتهمين في هذا الحكم بطريق الاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بحكمها آنف الذكر.