صرح المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة بأن محكمة الاستئناف العليا الخامسة قد قضت بجلسة 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بتأييد الحكم الصادر بإدانة ستة متهمين في قضية جلب وبيع وحيازة مواد مخدرة وتوقيع عقوبات عليهم تراوحت بين السجن المؤبد والحبس ثلاث سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين جميعاً إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهم قيام المتهمين من الأول حتى الثالث وبمساعدة المتهمين الرابع والخامس بجلب كمية من المواد المخدرة من جمهورية إيران عبر البحر تقدر بنحو خمسين كيلوغراماً بواسطة قارب مزود بجهاز تحديد الإحداثيات (جي.بي.إس)، والمتهم السادس ببيع المواد المخدرة وحيازتها مع المتهمين الأول والثاني والسادس بقصد التعاطي، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية بجلسة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حضورياً بمعاقبة المتهمَين الثاني والثالث بالسجن المؤبد وغرامة عشرة ألاف دينار لكل منهما، وبمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالسجن عشر سنوات وغرامة خمسة ألاف دينار لكل منهم، وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عن تهمة الحيازة بقصد التعاطي وبراءته من تهمة الجلب لتمتعه بالإعفاء القانوني لإرشاده عن باقي المتهمين ومصادرة القارب والمواد المخدرة المضبوطة، فتم الطعن على الحكم من المتهمين بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا والتي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنوا عليه أمام محكمة التمييز والتي قضت بجلسة 17 فبراير/ شباط 2014 بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أمام المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى، حيث تم إعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف العليا الخامسة والتي قضت بحكمها سالف الذكر برفض الطعون وتأييد الحكم الابتدائي.
العدد 4496 - الأحد 28 ديسمبر 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1436هـ