صرح المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة بأن محكمة الاستئناف العليا الخامسة قد قضت بجلسة28/2/2014 بتأييد الحكم الصادر بإدانة ستة متهمين في قضية جلب وبيع وحيازة مواد مخدرة وتوقيع عقوبات عليهم تراوحت بين السجن المؤبد والحبس ثلاث سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين جميعا إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهم قيام المتهمين من الأول حتى الثالث وبمساعدة المتهمين الرابع والخامس بجلب كمية من المواد المخدرة من جمهورية إيران عبر البحر تقدر بحوالي خمسين كيلو جرام بواسطة قارب مزود بجهاز تحديد الإحداثيات ( جي بي اس )، والمتهم السادس ببيع المواد المخدرة وحيازتها مع المتهمين الأول والثاني والسادس بقصد التعاطي، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية بجلسة 14/11/2012حضورياً بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن المؤبد وغرامة عشرة ألاف دينار لكل منهما، و بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالسجن عشر سنوات وغرامة خمسة ألاف دينار لكل منهم، وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عن تهمة الحيازة بقصد التعاطي وبراءته من تهمة الجلب لتمتعه بالإعفاء القانوني لإرشاده عن باقي المتهمين ومصادرة القارب والمواد المخدرة المضبوطة، فتم الطعن على الحكم من المتهمين بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا والتي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنوا عليه أمام محكمة التمييز والتي قضت بجلسة17/2/2014 بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أمام المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى، حيث تم إعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف العليا الخامسة والتي قضت بحكمها سالف الذكر برفض الطعون وتأييد الحكم الإبتدائي.