العدد 4495 - السبت 27 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ

تعويض بحريني بـ 50 ألف دينار بعد إصابة ابنه بعجز جراء حادث

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

27 ديسمبر 2014

حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة، بإلزام شركة تأمين بدفع 50 ألف دينار لأب بحريني تعويضاً عن الأضرار التي أصابته نتيجة إصابة ابنه في حادث مروري نجم عنه عجز مستديم بنسبة 70 في المئة.

وقالت وكيلة الأب المحامية هدى الشاعر إن ملابسات الدعوى تتلخّص في تسبُّب مركبة مؤمنّة لدى شركة التأمين المستأنف ضدها ببوليصة سارية المفعول، بحادث نجم عنه إصابة المستأنف القاصر، وكان سبب الحادث إهمال وعدم عناية من سائق السيارة، علماً بأنه لحقت بالابن إصابات بدنية متعددّة فصلها التقرير الوارد من اللجان الطبية ليُقدّر في ختامه نسبة العجز المستديم المتخلّف عن الحادث بـ 70 في المئة (سبعين في المئة من العجز الكلي).

وأردفت المحامية الشاعر أنه إثر وقوع الحادث على النحو المبيّن تمّ رفع دعوى في مواجهة شركة التأمين المؤمّن لديها على المركبة المُتسببّة بالحادث، للمطالبة بالتعويض عن الضرر بواقع 20.000 دينار بحريني لصالح والد المُصاب عمّا تكبده من ضرر مادي مُتمثّل في تكلفة علاج ابنه واحتياجات تعليمه وتأهيله بعد أن ألمّ به تخلف عقلي بسيط إثر الحادث، وبولايته عن ابنه القاصر المصاب بمبلغ وقدره 80.000 دينار بحريني عن الأضرار الجسدية والعجز والضرر المعنوي الذي ألمّ به وأخيراً بولايته عن القُصّر الآخرين إخوة المُصاب لكل منهم 5000 دينار عما تكبدّوه من ضرر معنوي.

وترتيباً على رفع الدعوى وبعد تداول الجلسات حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بـ «إلزام شركة التأمين المدعّى عليها بأن تؤدّي للمدعّين مبلغ 48 ألف دينار توزّع طبقاً للثابت بالأسباب وتضمينها الرسوم والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرين دينار أتعاب محاماة».

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعين لعدم تناسب التعويض مع حجم الضرر الذي ألمّ بهم، على نحو لا يجبره، ممّا حدا بهم إلى استئناف الحكم سالف البيان، وفي المقابل استأنفت شركة التأمين الحكم ذاته، دافعة باشتراك الخطأ بين المصاب والمتهم، مع خطأ قائد السيارة على سند من القول بأن المصاب كان وقت وقوع الحادث طفلاً لم يتجاوز السن الثانية عشرة من عمره، وقد عبر الشارع في مكان غير مخصص لعبور المشاة، دون رقابة من ذويه عليه، الأمر الذي يستتبع النزول بمبلغ التعويض عن الحد المحكوم به.

وقالت المحامية هدى الشاعر دفعنا أمام المحكمة الاستئنافية بأنه بالرجوع إلى تقرير الحادث الصادر عن الإدارة العامة للمرور، وهو مستند رسمي ذو حجيّة قائمة في شأن إثبات الخطأ، وكيفية وقوعه، فإنه لم يذكر أن المستأنف الثاني (المصاب) عبر الطريق في غير المنطقة المخصصة لعبور المشاة بل اكتفى بذكر أن سالف الذكر عبر الشارع من الغرب إلى الشرق ومن ثم أتت السيارة المؤمّن عليها لدى المستأنف ضدها وصدمته.

وقلنا إن الحكم الجنائي جاء في حيثياته إقرار المُتسبّب بالحادث الذي اطمأنّت له المحكمة، وبصدوره بمحض إرادته، وهو سيد الأدلة بأنه تسبب بخطئه المنفرد الناجم عن عدم التزام العناية والاحتياط اللازمين في إصابة المستأنف المصاب، وأنه لا علاقة تربط سالف الذكر في التسبّب بالحادث، وإلا لكان ذكر ذلك في سياق اعترافه من باب التخفيف من مسئوليته الجنائية وتجنّب العقوبة أو التخفيف من حدها، وأكدنا ضرورة تناسب التعويض مع حجم الضرر.

وفي النهاية قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض للمستأنف بولايته عن ابنه المستأنف المصاب ليصبح المبلغ خمسين ألف دينار.

العدد 4495 - السبت 27 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً