ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ينص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية، أو حمل غيره على ذلك.
ويتألف مشروع القانون من مادتين فضلاً عن ديباجته، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:»يعاقب بالحبس مدة لا تقل ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية، أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس». أما المادة الثانية من المشروع فهي مادة تنفيذية.
وفي مرئياتها، قالت الحكومة أنها «إذ تقدر الأهداف النبيلة التي يرمي إليها مشروع القانون ليهمها أن تؤكد توافقها مع مجلس الشورى لتحقيق هذه الأهداف من خلال تشديد العقوبة المقررة لجريمة تعريض الأطفال دون سن السابعة، أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر أو حمل غيره على ذلك، صوتاً لهذه الشريحة من المواطنين وحماية لهم من تعرضهم للخطر الذي قد يلحق بهم الأذى البدني أو النفسي».
وأضافت «وحيث أن مشروع القانون الماثل لا ينطوي على مخالفة أحكام دستور مملكة البحرين أو القوانين المعمول بها، ومع الأخذ في الاعتبار الأهداف النبيلة المرجوة من ذلك المشروع، فإنه لا يكون ثمة مانع من الموافقة عليه».
العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ
حماية الطفولة
يجب ان يطبق القانون على مل ولي امر لا يحافظ على اطفاله .. من يقبض عليه في حوادث ارهاب يجب ان تحرم عائلته من اية امتيازات تعطى للمواطن الصالح