العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ

«الأعلى للمرأة» يعرِّف بـ «الطلاق وأنواعه» ضمن برامج التوعية بقضايا الأسرة

ندوة الطلاق وأنواعه
ندوة الطلاق وأنواعه

نظم المجلس الأعلى للمرأة محاضرة بعنوان «الطلاق وأنواعه»، وذلك في إطار سلسلة البرامج التوعوية التي ينفذها بهدف التعريف بالمجلس واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للمرأة البحرينية، بالإضافة الى التوعية بكل ما يتعلق بشئون وقضايا الاسرة. وذلك بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة.

وأكدت المحامية ابتسام الصباغ خلال المحاضرة أن الطلاق قرار مصيري يحتم على الزوج أن يفكَّر ويتريَّث ويراجع نفسه قبل أن يتخذ قراراً بتطليق زوجته، لافتة إلى أن «الطلاق في ساعة غضب، وبلا مبرر، يهدم الحياة الاسرية ويتسبب في تشريد الأولاد، وليس من حقيقة الشرع في شيء، وبالتالي فإنه لابد من التأني قبل أن يعزم الزوج على طلاق زوجته».

وأوضحت الصباغ أن الباب الثاني من قانون أحكام الأسرة البحريني تناول موضوع الفرقة بين الزوجين بالتفصيل، حيث نص الفصل الأول على أحكام عامة توضح ان الفرقة بين الزوجين تقع بإرادة الزوج وتسمى طلاقا، أو بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض وتسمى مخالعة، أو بحكم القضاء وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً.

ولفتت إلى أن الطلاق نوعان «رجعي» لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، و «بائن» ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو بدوره ينقسم إلى نوعين، هما الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين، والطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح، ثم طلقها أو مات وانقضت عدتها منه، ولا تحل لزوجها السابق إلا بعقد وصداق جديدين.

وأوضحت أن المادة 90 من قانون أحكام الأسرة نصت على أن «كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته»، وفي السياق ذاته أشارت إلى أن المادة 91 من القانون ذاته نصت في بندها الأول على أنه يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي، وفي بندها الثاني على أن على القاضي قبل تلقيه التصريح بالطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين، أما البند الثالث فنص على أنه يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالإقرار أو البينة.

وتحدثت المحاضرة بالتفصيل عن «أنواع التطليق القضائي» كما بينها الفصل الرابع من قانون أحكام الأسرة الصادر بقانون رقم 19 لسنة 2009 عندما قسَّم أنواع الطلاق إلى خمسة مطالب، هي التطليق للعلل، والتطليق للضرر والشقاق، والتطليق لعدم الإنفاق، والتطليق للغياب والفقدان، والتطليق للحبس والإدمان.

العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:05 م

      الله يعطيش العافيه محاميه ابتسام الصباغ

      الله يعطيش العافيه على جهودش المبذوله لنصرة الحق واسترجاع الحقوق ماقصرتي

اقرأ ايضاً