العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ

الحكومة: «الموازنة العامة» تتحمل فرق المدة الفعلية والاعتبارية لتقاعد الوزراء

النواب على موعد لمناقشة تقاعد الوزراء
النواب على موعد لمناقشة تقاعد الوزراء

ينظر مجلس النواب الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يذكر أن «الموازنة العامة للدولة تتحمل الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة الاعتبارية المحسوبة في المعاش المستحق للوزير ومن في حكمه».

وتشير المادة 22 من المرسوم المذكور الى أنه «يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب - أياً كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون».

وأضافت المادة «في جميع الأحوال يشترط ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80 في المئة) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن نسبة (40 في المئة) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر، وإذا كان مستحقاً لمعاش آخر يصرف له الفرق بين المعاش المستحق والحد الأدنى لمعاش الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوزاري أيهما أصلح».

وتابعت «تصرف للوزير ومن في حكمه مكافأة تقاعد بواقع (15 في المئة) من الراتب الأساسي الأخير للوزير، وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته الزائدة في منصبه الوزاري والتي لا تدخل في حساب المعاش وبحد أقصى قدره سبع سنوات».

وأكملت «لا تطبق عند تسوية معاش الوزير ومن في حكمه، أحكام المواد (13) و(15-19) من هذا القانون، كما لا يسري سن التقاعد على الوزراء ومن في حكمهم، ويدخل في معاش الوزير ومن في حكمه مدة خدمته التي تلي سن التقاعد الاعتيادي. وتحمل الموازنة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة الاعتبارية المحسوبة في المعاش المستحق للوزير ومن في حكمه».

أما المادة الثانية فتذكر أن أحكام هذا القانون «تسري على من يعين وزيراً ومن في حكمه في منصب الوزارة لأول مرة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. وبالنسبة لمن عيّن وزيراً ومن في حكمه قبل العمل بهذا القانون يسوى معاشه بنسبة (80 في المئة) من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصبه الوزاري أياً كانت مدة خدمته، أو يربط له معاش بنسبة (50 في المئة) من آخر راتب شهري للوزير في منصبه الوزاري، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هذا المنصب ويضاف له المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصبه الوزاري طبقاً للمادة (20) من هذا القانون بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين (80 في المئة) من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة، أيهما أصلح».

وأشارت المادة الى أن «تصرف له مكافأة بنسبة (15 في المئة) من آخر راتب سدد عنه الاشتراكات وذلك عن مدة خدمته في منصبه الوزاري التي لا تدخل في حساب المعاش وبحد أقصى قدره سبع سنوات».

العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً