العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ

المؤبد لأي عسكري يلتحق بخدمة دولة أو منظمة دون موافقة «الدفاع»

نصّت المادة 133 من قانون العقوبات العسكري وفقاً للتعديل عليه بالمرسوم بقانون الذي سيتم إخطار مجلس النواب به الثلثاء المقبل، عبر الرسالة الواردة من الحكومة «أنه يعاقَب بالسجن المؤبد كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو انتهائها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

كما ذكرت المادة ذاتها أنه «كما يعاقب بذات العقوبة من التحق أثناء الخدمة أو انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

من جانب آخر، سيتم إخطار مجلس النواب بالرسالة الواردة من الحكومة بخصوص مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وتنص التعديلات في المادة الثامنة على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درّب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة المجهزة لاستعمالها».


المؤبد لأي عسكري تجنس في دولة أجنبية دون موافقة «الدفاع»

نصت المادة 133 من قانون العقوبات العسكري وفقاً للتعديل عليه بالمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014 الذي سيتم إخطار مجلس النواب به الثلثاء المقبل (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، عبر الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء «أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو انتهائها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

كما ذكرت ذات المادة أنه «كما يعاقب بذات العقوبة من التحق أثناء الخدمة أو انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

وأضيف إلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، نصها الآتي «تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام».

العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 6:58 ص

      ظلم

      حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم والي اتجنسونهم ليش ماتاخذون موافقه من دولهم

    • زائر 6 | 1:01 ص

      اتقى الله

      الشعب في ضيق وانت تعيش في هناء ونعيم وكل هذا راح تخسرة الشعب والنعيم الذي انت فية وانت في غفلة من امرك احذر صبر الحليم ان غضب اقام الدنياء راسا على عقب والذي باعة وطنة مستعد يبيع كل شي.

    • زائر 5 | 1:00 ص

      تستاهلون

      كله من ثقتكم في ال.....اللي يحنون لبلادهم ويبون يرجعون لما تكون هناك الظروف احسن.

    • زائر 3 | 10:48 م

      الكيل بمكيالين

      كم واحد منكم ت.................ة أخرى ضاقت بكم الدنيا وسويتون جذيه. الشعب عجل ويش يقول مهمشينه وجايبين همج رعاع وعاطينهم الج.... ولهم الأولوية في كل الخدمات ويصولون ويجولون في نهب وسلب مقدرات البلد والتطاول على أبناء البلد الأصليين.
      \nالمطالبة بوقف التج.... وسحب ال.... عن كل شخص وعائلته أعطيت لهم الج.... من غير حق وتسفيرهم إلى بلدانهم الاصلية.

    • زائر 2 | 9:38 م

      ابوعلاوي

      يعني لاترحم والاتخلي رحمة الله الحين اذا سرحتون واحد من الجيش اومن الداخليه ظلما لايمكنه العمل بدوله اخرى الى بموافقتكم يعني لاترحمون ولاتخلون رحمة الله

    • زائر 1 | 9:26 م

      أبو عرب

      يعني الي يبغي يقاتل في سوريا يكون حلال و الي يبغي يقاتل في فلسطين يكون حرام

    • زائر 9 زائر 1 | 6:47 ص

      رد هلى 1

      الله على الذكاء

اقرأ ايضاً