العدد 4491 - الثلثاء 23 ديسمبر 2014م الموافق 02 ربيع الاول 1436هـ

السعودية: السجن لـ 4 متهمين بالإرهاب ونشر الطائفية بالإحساء

الوسط – المحرر السياسي 

تحديث: 12 مايو 2017

 قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الثلثاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن متهمين اثنين والحكم عليهما بالمنع من السفر خارج البلاد بعد إدانتهما بعدة تهم، منها: الاجتماع والاختلاط ببعض الأشخاص المشبوهين ومشاهدة بعض المواد الإعلامية معهم والتي تشجع على الخروج والالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، والافتيات على ولي الأمر من خلال الشروع في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، والشروع في السفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال معهم، والتواصل مع بعض المنسقين لذلك لغرض والتستر عليهم، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهما جاءت متفاوتة.

 وحكمت المحكمة بتعزير المتهم الأول بسجنه مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة مع تغريمه خمسة عشر الف ريال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

فيما حكمت المحكمة بتعزير المتهم الثاني وسجنه لمدة سنتين وستة أشهر، ويحتسب منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، منها سنتان بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما ثبت للناظر القضية استعمال المدعى عليه الثاني للحبوب المنبهة المحظورة وقرر تعزيره لقاء ذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة.

وفي قضية منفصلة أدانت المحكمة متهمين اثنين بعد أن تضافرت القرائن عليهما بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص في تعليق لافتات وأعلام تحوي عبارات طائفية ومحظورة شرعاً على أعمدة الإنارة والأماكن العامة ببعض القرى بمحافظة الإحساء، واشتراكهما أيضاً مع مجموعة من الأشخاص في مهاجمة رجال السلطة العامة بالسلاح الأبيض للاعتداء عليهم ومنعهم من القيام بواجبهم عن طريق التهديد والتخويف وقررت المحكمة تعزيرهما على ذلك بسجن كل واحد منهما ثلاث سنوات، وتحتسب منها مدة إيقافهما على ذمة هذه القضية ومنع كل واحد منهما من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً