عقد رؤساء المجالس البلدية الثلاثة (ألمحرق، الشمالية، الجنوبية) اجتماعاً موحداً أمس الأول الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، لبحث تبعات وأصل تجريد المجالس من استقلالها المالي والإداري وإلحاقها بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
وخلص اجتماع رؤساء المجالس إلى طلب عقد لقاء عاجل بوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، لبحث الأمر وضمان عدم سلب صلاحيات المجالس البلدية. مشيرين في الوقت ذاته إلى وجود مخالفة دستورية وقانونية، ودفعوا نحو الانتقال إلى الإدارة البلدية المحلية للارتقاء بالعمل البلدي وما يتمخض عنه بدلاً من تقويضه.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمجلس بلدي المحرق كلٌ من: رئيس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري، ونظيره عن المنطقة الشمالية محمد بوحمود، ونظيرهم الثالث محمد آل سنان من المحرق، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، وكذلك نظيره من مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محمد موسى.
جاء ذلك على هامش إفصاح عضو مجلس بلدي المحرق رئيس اللجنة المالية والقانونية، غازي المرباطي قبل يومين، عن «إن المجالس البلدية (المحرق، الجنوبية، الشمالية)، جُرِّدَت من استقلالها المالي والإداري، وألحقت مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية»، مضيفاً أنه «لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الشهرين الأخيرين».
وذكر المرباطي أن «عدم إصدار قرارات معلنة في هذا الشأن جاء لتفادي عدم التعارض مع القانون والدستور اللذين ضمنا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً. وقد تم استغلال فترة الفراغ بين الدورتين البلديتين وعملية الانتخابات في نفاذ هذا التوجه بصورة عملية، ولاسيما أن أعضاء المجالس، ضمن التشكيلة الجديدة أغلبيتهم جدد وقد لا يدركون حقيقة الأمر وتداعياته السلبية، وبالتالي يصبحون أمام أمر واقع».
هذا وفي تعليق للمرباطي عقب اجتماع الرؤساء، قال إن «الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية صريحة لكل من المادة (50) والمادة (108) من دستور مملكة البحرين للعام 2002، وذلك حينما قامت بإلحاق البلديات مالياً وإدارياً بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على حين غفلة من أمر المجالس البلدية».
وأضاف المرباطي: «هذا الإجراء والذي نعتبره غير قانوني وغير دستوري لا يخدم الأهداف المرجوة من وجود المجالس البلدية، والتي تقوم على فلسفة اللامركزية كمبدأ ديمقراطي في توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية (الحكومة) والمؤسسات المستقلة (كالمجالس البلدية)».
وأسهب رئيس اللجنة لمالية والقانونية: «اللامركزية هو أسلوب في التنظيم يقوم على أساس توزيع السلطات والاختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة وقد تكون سياسية أو إدارية، والتي تقوم على قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات في إدارة الشئون المحلية تأسيساً على مبدأ حكم الناس لأنفسهم بأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزيع المشاريع المحلية وضمان حقوق الأفراد، وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (50) الفقرة (أ): ينظم قانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها. وهنا يؤكد الدستور مبدأ الاستقلال للبلديات وذلك وفقاً لأحكام نص دستوري لا لبس فيه».
وزاد المرباطي على ما تقدم: «بالإضافة إلى تمكين المجالس البلدية نحو مزيد من الاستقلال المالي حين أكدت المادة (108) من الدستور ضمن الفقرة (ب): يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها»، مستدركاً بأن «المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية قد نظم صراحةً عملية الاقتراض أو الإقراض، وذلك ضمن إطار التنسيق بين المجالس البلدية والوزير المختص ومجلس الوزراء».
وتحدث رئيس اللجنة المالية والقانونية أكثر قائلاً: «لنرجع إلى الوراء قليلاً حين طالعتنا الصحف المحلية آنذاك عن توجه الحكومة لتقييم التجربة البلدية من حيث الأداء والفاعلية منفردة دون إطلاع المستهدفين من هذا التقييم، وهم المجالس البلدية. ويبدو أن التقييم تعرض إلى عملية تشويه وتوجيه نحو مزيد من تقليص صلاحيات المجالس البلدية ومزيد من تعقيد الإجراءات المالية والإدارية نحو تكريس مفهوم البيروقراطية السلبية التي ستؤثر وتؤخر مصالح المواطنين».
ورأى المرباطي أن «الجهة التي أحالت البلديات مالياً إلى وزارة المالية قد أغفلت المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007 ضمن المادة (3) الفقرة (أ) التي تنص: «تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية كما تسري على الموازنات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية، وذلك كله دون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها. والفقرة (ب): يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة، أن يضع لها أحكاماً خاصة، فيما يتعلق بموازنتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوافق وأحكام هذا القانون».
وبين رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «دلالة المادة (3) من المرسوم بقانون الموازنة العامة للدولة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن للمجالس البلدية الحق أن تضع لها نظاماً مالياً شبيهاً بالدليل المالي الموحد للدولة. وبالرجوع إلى عملية الإلحاق بوزارة المالية تبين تعارضها مع المادة (3) من القانون ذاته، أي بما معناه أخلت عملية الإلحاق بالنظام المالي المقرر للبلديات وفقاً لنصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الذي نظم تلك العملية»، مشيراً إلى أن «فلسفة الموارد المالية للبلديات تقوم على الاكتفاء الذاتي بصورة عامة لأن الارتهان أو الارتباط بالسلطة التنفيذية في النواحي المالية يضعف قوتها ويلغي استقلالية قراراتها، لأسباب ارتهانها مالياً بالسلطة التنفيذي وخاصة إذا اعتبرنا الموارد المالية هو العصب الفاعل في عمل ونشاط البلديات».
وأكد المرباطي أن «المشرِّع لم يغفل عن تلك النواحي المهمة والتي تعطي الناخب والمنتخب مبرراً في الاندماج في العملية الديمقراطية عند صياغة ديباجة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، تحديداً المادة الثانية، إذ أكدت على أن: يكون للبلدية شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وبذلك تكون الجهة التي أرهنت المجالس البلدية والبلديات مالياً بوزارة المالية قد ارتكبت مخالفة دستورية وقانونية يستوجب تصحيح هذا التخبط والذي أخلّ بالعمل البلدي لينعكس على المواطنين بمزيد من الإضرار بمصالحهم».
وجاء عن رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «أحكام المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات نصت على أن: يتولى السلطات في كل بلدية (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك حدود اختصاصات المجلس البلدي (ب) الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ. وإن الإلحاق الأخير بوزارة المالية للبلديات مالياً سيؤدي بالضرورة إلى انتزاع سلطة الرقابة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، حيث كان يمارس المجلس سلطة الرقابة على التصرفات المالية وإجراءاتها كونها سليمة أو مخالفة للقانون وذلك استناداً لصحيح القانون ولائحته التنفيذية».
واستشهد المرباطي بأحكام المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي نصت على: يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه رئيس المجلس البلدي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية أو من ينيب أي منهما وذلك بالنسبة للاعتمادات المدرجة بموازنة البلدية. وعلى هذه القاعدة القانونية يراقب المجلس البلدي كل المصروفات المالية الذي يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بصرفها استناداً إلى عملية التوقيع على الشيكات الصرف من قبل رئيس المجلس البلدي أو من ينيبه، وبذلك تتم إحدى عمليات الرقابة على التصرفات المالية بالإضافة إلى مراقبة حسن سير المرافق العامة في نطاق اختصاصات المجالس البلدية، في حين أن عملية الإلحاق بوزارة المالية تدخل في نطاق التجاوز القانوني والتعدي الدستوري عندما يتم تجاهل المجالس بتوجه يؤدي إلى نزع سلطة الرقابة، وهو الأمر الذي نرفضه ونعتبره تقييداً وتدخلاً في الشأن الخاص للمجالس البلدية بعيداً عن إرادتها ودون التوافق معها، كما يتحمل المجلس النيابي المسئولية الكاملة في الرقابة القانونية وخاصة عند حدوث مثل هذه الخروقات.
وختم المرباطي: «إن المجلس النيابي في الفصل التشريعي الثالث قد تقدم بمشروع لتحويل المجالس البلدية إلى إدارة محلية بهدف الارتقاء بالعمل البلدي، وهذا هو الأصل في المشروع الإصلاحي الذي طالما أكد أن الشعب مصدر السلطات. ولا يجوز تجريد سلطة الشعب الممثلة في المجالس المنتخبة من صلاحيات أصيلة تتعلق بالاختصاصات والتي جاءت ضمن التوافق الوطني في ميثاق العمل الوطني، فيجب أن نتذكر جميعاً تلك اللحظات التي توافقنا عليها للانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية».
العدد 4491 - الثلثاء 23 ديسمبر 2014م الموافق 02 ربيع الاول 1436هـ
!!
الوضع الحالي افضل لمنع الفساد، وكما هو معروف أن القطاع البلدي ينخر فيه الفساد للعظم
ياكم الذيب
ياكم عصام خلف ماعنده لعبه وتساهل مثل صاحبكم اللي شالوه زين اللي صار ديوان الخدمه يشرف عليهم العبوا لعبتهم في المجالس السابقه كانوا يصلحون بيوت ربعهم ومب محتاجين ويخلون الفقراء والمشكله انه حسب ماقبل كانت بعض البيوت حق ناس في المجلس يعني تصليح ويناء بلوشي
اسماعيل
ركزو على المشاريع المعطلة خصوصا في الجنوبية كالحظائر وغيرها
اسماعيل
قولو حق الوزير مشروع حظائر حفيرة صارله عشر سنوات معطل البلدية الجنوبية معطلته
الكثير من التطبيقات على الأرض هي مخالفة لمضامين القوانين المكتوبة والدستور
المرباطي: «لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الشهرين الأخيرين..
عدم إصدار قرارات معلنة في هذا الشأن جاء لتفادي عدم التعارض مع القانون والدستور اللذين ضمنا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً»..
عيل إطلعت ليس (بصوتك_تقدر..)!!
رؤساء المجالس البلدية يطلبون لقاء وزير «البلديات» على خلفية سحب استقلالهم الإداري والمالي..
معينون وطموا إحلوقكم
بعد هاللف والدوران على ويش.
ههههههههخ
وههههههههه وهم ههههههههااااي
ابوعلاوي
ليش ماتسمعون الكلام خلاص اهم شيئ الراتب لاتعورون راس الوزير نفس البرلمان رغم ان فيه من انتخبوهم ولكن مايجيبون اولاد عقيم (شورى + برلمان +بلدي =موظف حكومي