العدد 4489 - الأحد 21 ديسمبر 2014م الموافق 29 صفر 1436هـ

السجن والمنع من السفر لخمسة أشخاص وضعوا راية سوداء فوق إحدى المدارس

الوسط - المحرر السياسي 

تحديث: 12 مايو 2017

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد بعد إدانتهم بتهم عدة، إضافة إلى الحكم على شخص سادس في قضية مختلفة، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية.

وجاءت إدانتهم لقيامهم بوضع راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية في قرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء وجمع مبلغ من المال والذهاب مع بعضهم لشرائها وتجهيزها ثم ذهابهم إلى المدرسة بعد منتصف الليل ورفع الراية السوداء وتصويرها وطمسهم وتخريبهم اللوحة التعريفية للمدرسة والكتابة عليها ثم قيام أحدهم بتسلق سور المدرسة وفك العلم من مكانه بقصد تركيبه على مدرسة ابتدائية أخرى ليكون أكثر وضوحاً وبروزاً إلا أن القبض عليه حال دون ذلك.

وقررت المحكمة سجن المتهم الأول مدة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد المدة نفسها تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وحكم على المدان الثاني بالسجن مدة أربعة أعوام وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد المدة نفسها تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

بينما قررت المحكمة تعزير الثالث بسجنه مدة ستة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد المدة نفسها تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

كما حكمت المحكمة بسجن الرابع مدة عامين تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد المدة نفسها تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

فيما حكم ناظر القضية على الخامس بالسجن مدة ثلاثة أعوام وستة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد المدة نفسها تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بسجن أحد المدانين ومنعه من السفر إثر افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان مرات عدة والتحاقه بالجماعات القتالية فيه والتدرب معهم على الأسلحة ثم خروجه للعراق للمشاركة بالقتال والتقائه بقيادات تنظيم "القاعدة" هناك، وسفره لتركيا للتدرب على صناعة الدوائر الإلكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق، وتستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن، ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين إلكترونيتين مؤيدة لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين، وتمويله للإرهاب بدعم تلك الجماعات مادياً، وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات.

وراعى ناظر القضية في حكمه أن المتهم تم إيقافه خارج المملكة مدة سبعة أعوام، وحكمت المحكمة بسجن المدان مدة خمسة أعوام تحتسب منها مدة إيقافه التي أمضاها في السجن في المملكة عند استلامه من السلطات اللبنانية، منها عام بموجب المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال من إجمالي المدة المحكوم بها. وقرر قاضي الجلسة وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها على المتهم، كما قرر منعه من السفر خارج المملكة سبعة أعوام بعد اكتساب الحكم القطعية.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً