حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأحد) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بعدم جواز نظر استئناف كفيل يطالب عامل بالتعويض على رغم براءته من تهمة الاختلاس.
والدعوى المدنية رفضت من قبل محكمة أول درجة بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها حكم ببراءة العامل من تهمة اختلاس 140 ديناراً من كفيله، لعدم كفاية الأدلة، ولم يرضَ الحكم الكفيل فطعن على الشق الخاص برفض الدعوى المدنية.
وتشير التفاصيل إلى أن المستأنف بصفته مدعياً بالحق المدني أقام دعواه المدنية التابعة للدعوى الجنائية بموجب لائحة طلب فيها بإلزام العامل بأن يؤدي له مبلغ 5 دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأشارت المحكمة إلى أن مبلغ التعويض لا يزيد على 5 آلاف دينار الذي يحكم به القاضي الجزئي، وأن المحاكم الصغرى الجنائية تختص بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على المبلغ المذكور سلفاً.
وفي التفاصيل، كان العامل الذي عمل مع كفيله طوال 17 سنة في مجال ألمنيوم، وبدأ صاحب العمل بالامتناع عن سداد رواتبه الشهرية وأجور بقية العمل ما دفعهم للإضراب عن العمل، وعليه قام المبلغ بتقديم بلاغ ضده، اتهم باختلاس كفيله المسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق، وهو ما برأته محكمة أول درجة من الاتهام ورفضت الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة إلى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، ولا تطمئن بصحة الواقعة التي رواها المبلغ، ناهيك إلى اعتصام المتهم بالإنكار في محضر الشرطة والتحقيقات في النيابة العامة، والمحكمة، بالإضافة إلى ما خلص اليه خبير الدعوى، وأن مبلغ 40 ديناراً هو خصم لزبون من قبل نجل المبلغ وحصلت تلك الواقعة بعلم المحاسب، أما مبلغ 100 دينار لم يثبت للمحكمة استلام المتهم للمال.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المتهم عمل لدى كفيله لمدة 17 سنة ولم توجه له فيها شكوى أو ينسب إليه جرم، وعليه فإن العامل لم يثبت للمحكمة ارتكابه لبعض خطأ الحق ضرراً بالمدعي وعليه رفضت الدعوى المدنية.
العدد 4489 - الأحد 21 ديسمبر 2014م الموافق 29 صفر 1436هـ