حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ببراءة صاحبة صالون تجميل نسائي، من الاعتداء بالضرب على إحدى الموظفات العربيات بالصالون. كانت صاحبة الصالون قد أقامت دعوى أمام المحكمة بمعارضة الحكم الغيابي، الذي أصدرته محكمة صغرى جنائية، بإدانتها وتغريمها خمسين ديناراً.
وتتمثل التفاصيل بأن القضية بدأت بمشاجرة بين صاحبة الصالون والموظفة، وتقدمت كل منهما ببلاغ إلى الشرطة، وأحيل البلاغان إلى النيابة العامة التي أسندت إلى كل منهما، تهمة الاعتداء على سلامة جسم الأخرى وأحدثت كل واحدة بالأخرى الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يفضي الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
وتقول وكيلة صاحبة الصالون المحامية مها محسن جابر إن موكلتها فوجئت بحكم غيابي ببراءة الموظفة وإدانة صاحبة العمل وتغريمها خمسون ديناراً، وبناء عليه أقمنا الدعوى للاعتراض على هذا الحكم.
وقالت: إن المجني عليها قد التحقت بالعمل لدى المتهمة في الصالون بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2013 بوظيفة مجمل بعقد عمل محدد المدة بسنتين، ونظراً لحداثة قدوم المجني عليها للبحرين فقد كان جواز سفرها بحوزة صاحبة العمل من أجل إنهاء إجراءات تأشيرة الإقامة وختمها على جواز السفر الخاص بالمجني عليها، وكانت المجني عليها ترغب في شراء جهاز كمبيوتر محمول بالتقسيط من شركة للاتصالات وطلبت استرجاع جواز سفرها لهذا الغرض، وعندما استلمت جواز سفرها أفصحت عن نيتها بعدم الرغبة في العمل، وافتعلت مشادة كلامية بينها وبين صاحبة العمل على إثرها تقدمت بهذا البلاغ، وادعاء المجني عليها أن صاحبة العمل قد اعتدت عليها بالضرب.
واستند الدفاع إلى أن أوراق الدعوى احتوت على إفادات من شهود رؤية شاهدوا الواقعة من أولها إلى آخرها وأكدوا في شهادتهم على أن صاحبة الصالون لم تعتدي على المجني عليها ولم تقم بضربها. وقالت إن المحكمة الكبرى العمالية قد استمعت إلى الشهود الذين استشهدت بهم المتهمة والتي هي مدعى عليها في تلك الدعوى، وجاءت شهادتهم ناطقة بكل صراحة ووضوح أن المتهمة لم تعتدي بالضرب على المجني عليها كذلك دفعت المحامية بكيدية الاتهام وتلفيقه، وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني، وخلو الأوراق من ثمة دليل على صحة بلاغ المجني عليها ضد المتهمة، وقالت إن بلاغ المجني عليها ضد صاحبة الصالون قد جاء ملفقاً ومزيفاً للوقائع، فلا وجود لأي أثار إصابية خلفها الاعتداء المزعوم على جسدها وكل ما بها من إصابات هي آلام لا ترى وليس لها أثر ملموس ولا يمكن بأي حال من الأحوال الجزم بوجودها أو عدم وجودها طبياً أو فنياً.
العدد 4484 - الثلثاء 16 ديسمبر 2014م الموافق 23 صفر 1436هـ