العدد 4481 - السبت 13 ديسمبر 2014م الموافق 20 صفر 1436هـ

محكمة التمييز تنظر طعون الانتخابات النيابة والبلدية 2014

المنامة – المجلس الأعلى للقضاء 

تحديث: 12 مايو 2017

بلغ عدد الطعون في الانتخابات النيابية المقدمة إلى محكمة التمييز 18 طعنا، فيما بلغ عدد الطعون في الانتخابات البلدية 3 طعون فقط.

ففي محافظة العاصمة تم تقديم أربعة طعون نيابة بعد إعلان نتائج الجولة الأولى في الانتخابات حيث تم النظر فيهم والقضاء برفض الطعون. ولم يتم تقديم أي طعن بلدي في هذه الجولة، أما في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية فقد تم التقدم بطعنين تم قبولهما شكلا وقد صدر الحكم في أحدهما بالرفض والآخر حدد له جلسة بتاريخ 15 ديسمبر لإصدار الحكم فيه.

وفي محافظة المحرق بلغت عدد الطعون المقدمة فيها بالجولة الأولى من الانتخابات النيابة 3 طعون تم النظر فيهم والقضاء برفض الطعون ، وخلال هذه الجولة أيضا تم التقدم بطعن بلدي واحد وصدر الحكم فيه بالرفض.

أما في المحافظة الجنوبية فقد تم التقدم بطعن نيابي واحدفي الجولة الأولى من الانتخابات وصدر الحكم فيه بالرفض، أما في الجولة الثانية فقد تم التقدم بثلاثة طعون نيابية صدر الحكم بالرفض لاثنين منهم ، وحدد للثالث جلسة بتاريخ 15 ديسمبر للحكم، وبالنسبة للانتخابات البلدية في هذه المحافظة فقد خلت من أي طعون بلدية.

كما بلغت الطعون النيابية في المحافظة الشمالية بعد الجولتين الأولى والثانية للانتخابات النيابية 3 طعون، صدر الحكم في اثنين منها بالرفض والثالث حددت له جلسة بتاريخ 18 ديسمبر للحكم.

أما بالنسبة للطعون البلدية فقد بلغت طعنين بعد الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات البلدية صدر الحكم في أحدهما بالرفض والآخر للحكم في جلسة 18ديسمبر .

حيث أوضحت المادة (21) من قانون مجلس الشورى والنواب في نصها " يحق لكل مترشح في الدائرة الانتخابية، الطعن في نتيجة الانتخاب في دائرته أمام محكمة التمييز خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.

وفي حال ثبت للمحكمة، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلا لسماع شهادته، صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المترشح الذي يتبين لها صحة انتخابه، إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب.

ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن، ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصورا على المستقبل، دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم."





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً