قضت محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية السنية الأولى برئاسة الشيخ حمد الدوسري بضم حضانة فتاة إلى جدتها لأمها على أن تكون الإقامة في مملكة البحرين وذلك بدلاً عن بلد والد البنت وهو دبلوماسي خليجي يعمل قنصلاً عامّاً لسفارة دولته في في بلد أوروبي.
ويعتبر الحكم الصادر الأول من نوعه من حيث ملابسات القضية وطبيعة تواجد وعمل الوالد، وخاصة أن محكمة أول درجة كانت حكمت بانتقال الجدة إلى بلد الأب لحضانة الطفلة في بلد أبيها، وذلك عقب زواج أمها من آخر.
وأفادت المحكمة بأن وكيلة والد البنت أفادت بأن موكلها يعمل في السلك الدبلوماسي ممثلاً لدولته بإسبانيا ويتعذّر عليه الحضور للمثول أمام المحكمة، وبناء على ذلك فقد رأت المحكمة انتفاء علّة انتقال الجدة من البحرين لحضانة البنت في دولته؛ وذلك لعدم وجود الولي فيها فضلاً عن أن والد البنت لم يطالب أصلاً بأن تكون الحضانة في بلد آخر في دعوى مستقلة.
كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت شرعاً أن العلّة في سفر الحضانة مع المحضون إلى بلد ولي المحضون هو وجوده قرب وليه ليتحقق المقصد الشرعي والقانوني من هذا الأمر، وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن الجزيري في كتابه “الفقه على المذاهب الأربعة” أن المالكية قالوا: ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى بلدة أخرى ليس فيها أبو المحضون أو وليه إلا بشروط: الأول: أن تكون المسافة أقل من ستة بُرد فإن كانت أقل فإنه يصح لها أن تستوطن فيها ولا يسقط حقها في الحضانة. والبريد: أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال: فالمجموع 72 ميلاً وقدّر الميل: بأربعة آلاف ذراع بذراع الإنسان المعتدل فللحاضنة أن تنتقل به إلى بلد دون ذلك وليس له نزعة منها. والثاني ان يكون السفر للإقامة والاستيطان، أما إن كان للتجارة أو لقضاء حاجة فإن لها أن تسافر به ولا يسقط حقها في الحضانة بل تأخذه معها وللولي أن يحلفها بأنها ما أرادت بالسفر الانتقال والاستيطان وإنما أرادت سفر التجارة مثلاً وإنما يصح أن تسافر به مسافة قليلة بشرط أن تكون الطريق مأمونة وأن يكون المكان الذي تريد السفر إليه مأموناً، أما الولي فإنه إذا أراد السفر من بلدة إلى بلدة أخرى ليقيم بها وينتقل إليها مستوطناً إياها فإن له أن يأخذ المحضون من حاضنته ولو كان طفلاً متى قبل ثدي مرضعة غير حاضنته ويسقط حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا رضيت أن تسافر معه فإن حضانتها لا تسقط بانتقاله وإنما يكون له حق أخذ المحضون منها ويسقط حقها في الحضانة بشرطين: أحدهما: أن يكون الولي قاصداً السفر إلى بلد تبعد عن بلد الحاضنة مسافة ستة برد فأكثر أما إذا كانت دون ذلك فليس له أخذه منها؛ لأنه يمكنه أن يشرف على الصغير في هذه الحالة.
الشرط الثاني: أن يكون قاصداً الانتقال والاستيطان، أما إذا كان قاصداً التجارة ونحوها فإنه يأخذه منها ولا يسقط حقها في الحضانة، ولها أن تحلفه على أنه أراد سفر الانتقال لا سفر التجارة.
العدد 4481 - السبت 13 ديسمبر 2014م الموافق 20 صفر 1436هـ
الحضانة
حشى درس فقه وقانون مو قضية حضانة