قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام الإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة، بتعديل تاريخ ميلاد سيدة في جواز السفر من 7/6/1981 ليكون 7/6/1986 وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، وإلزام المدعية بالمصروفات.
كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام «الجوازات» بتعديل تاريخ ميلادها بجواز السفر وفقًا لشهادة ميلادها المرفقة بملف الدعوى وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية. وقالت المحكمة إن المقرر قانوناً وفقًا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 أنه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر إلا إذا كان ذلك بناءً على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده للمستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه، فإن طلبه يكون مفتقراً لسنده القانوني.
كما أن المقرر أن رأي لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب لا يعدو كونه رأي خبير لا يقيد المحكمة، فلا يكون تقديرها ذا حجية، بل يخضع لمطلق تقدير المحكمة شأنه شأن الأدلة كافة التي لم يكسبها المشرع قوة تدليلية معينة.
ولما كان الثابت من مطالعة شهادة ميلاد المدعية المؤرخة 18/12/2013 والصادرة عن المجلس البلدي في حيدر آباد الكبرى والمصدق عليها من وزارة الخارجية البحرينية بأن تاريخ ميلاد المدعية هو 7/6/1986، وهو ما أكده تقرير لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب، والذي تطمئن إليه المحكمة لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة لها أصل بالأوراق، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليها (إدارة الجوازات) بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز سفرها. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام إدارة الجوازات بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز السفر من 7/6/1981 ليكون 7/6/1986 وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، وألزمت المدعية المصروفات.
العدد 4473 - الجمعة 05 ديسمبر 2014م الموافق 12 صفر 1436هـ