قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامتها إثيوبية طالبت فيها بتجديد إقامتها باعتبارها حاضنة لابنتها من مُطلِّقها الخليجي الجنسية الذي تزوجته وتطلقت منه في البحرين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة (139) من قانون أحكام الأسرة نصّت على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.
كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة للمطالبة بإلزام المدعى عليهما مطلقها وإدارة الجوازات بتجديد إقامتها كونها حاضنة بموجب الحكم الصادر لها، وقالت إنها مطلقة المدعى عليه الأول وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ابنتهما وهي في حضانتها، وإن إقامتها بالبلاد قد انتهت ولم يقم المدعى عليه الأول بتجديدها، وحيث إنها حاضنة مما يحق لها الإقامة في البلاد، ما حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات. وقالت المحكمة إن المادة (139) من قانون أحكام الأسرة نصت على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها. ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تحمل الجنسية الإثيوبية وكانت قد تزوجت من المدعى عليه الأول خليجي الجنسية، وأثمر هذا الزواج عن ابنة، وقد انتهت هذه العلاقة الزوجية نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بموجب وثيقة طلاق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ولما كانت البنت لا تحمل الجنسية البحرينية؛ لكونها مولودة لأب خليجي وأم إفريقية، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض؛ إذ للدولة الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، ولا ينال من ذلك كون المدعية حاضنة للبنت بموجب الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الشرعية الأولى الجعفرية؛ إذ يتعيّن أن يكون المحضون حاملًا للجنسية البحرينية، وهو ما لم يتحقق فى شأن ابنة المدعية، بما يتعين معه عدم إجابة المدعية إلى طلباتها. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
العدد 4472 - الخميس 04 ديسمبر 2014م الموافق 11 صفر 1436هـ