صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، نص على جواز توقيف الموظف تأديبياً إذا وجهت له تهمة جنائية متى ما كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته مدة 6 أشهر مع صرف كامل راتبه.
وأجاز المرسوم مد مدة الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب، على أن يعوض الموظف عن كامل رواتب فترة الوقف إذا حُفِظ التحقيق أو حكم ببراءته أو عوقب بعقوبة تأديبية غير الفصل.
العدد 4472 - الخميس 04 ديسمبر 2014م الموافق 11 صفر 1436هـ