برأت الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي بحريني من تهمة استخدام عاملَين أجنبيين دون تصريح عمل بشأنهما.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه استخدم عاملَين أجنبيين (المتهم الثاني والثالث) دون تصريح عمل بشأنهما وذلك على النحو المبين في الأوراق، وطالبت عقابه وآخرَين (المتهم الثاني والثالث) بالمواد 23/أ، ب ، 36/أ ، ب ، د من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ودفعت المحامية سامية السيد مجاهد وكيلة المتهم الأول في دفاعها أمام المحكمة، بانتفاء صلة (صفة) المتهم الأول بالواقعة محل الدعوى، وقالت إن المتهم الأول ليس صاحب المنشأة التي قامت بتشغيل المتهمَين الثاني والثالث، بل هو عامل كالمتهمَين الثاني والثالث لا يملك الصلاحية للتشغيل ولا يملك المنشأة المذكورة بما ينفي صلته بالواقعة محل الدعوى. وقدمت إلى المحكمة نسخة من مستخرج السجل التجاري بالمؤسسة، تفيد بأنها مملوكة لشريكَين (مناصفةً بينهما)، وأن المتهم ليس شريكاً لهما. وقالت المحامية سامية السيد حيث أن العقوبة شخصية لا يجوز إيقاعها إلا على من اقترفها، وحيث أن من قام بتشغيل المتهمَين الثاني والثالث هي المنشأة التي يملكها المالكان، وليس المتهم الأول مما ينتفي معه صلة المتهم الأول بالواقعة محل الدعوى وبالتالي صفته في الدعوى.
وقالت إن محكمة النقض المصرية قد قضت بأنه يكفي أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه تقدير الدليل وأن المحكمة لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بأن تعرض لكل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو أن داخلتها الريبة والشك من عناصر الإثبات ولأن إغفالها التحدث ما يفيد ضمناً أنها طرحتها ولم ترقها معه إلى الإدانة وذلك كله ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها من بصر وبصيرة. وبناء عليه طلبت الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
العدد 4461 - الأحد 23 نوفمبر 2014م الموافق 30 محرم 1436هـ