قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتخفيف عقوبة آسيوي، قام بالتشهير بفتاة آسيوية من جنسية أخرى، من الحبس ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر فقط بعد تنازل المجني عليها عن حقها الخاص، وقالت المحكمة إن التنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحق العام.
وجهت النيابة إلى المتهم أنه أسند علانية إلى المجني عليها واقعة من شأنها، أن تجعلها محلا للعقاب أو الازدراء وكان ذلك ماسا بالعرض، وتهمة الإزعاج عن طريق إساءة استخدام الهاتف. وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، واستأنف المتهم الحكم وقدم تنازلا مكتوبا من المجني عليها، وقالت المحكمة إن الاتهام الأول وهو من جرائم الشكوى يمكن انقضاؤه بتنازل المجني عليها، ولكن تبقى جريمة الإساءة باستعمال الهاتف المؤثمة بموجب المادة 290 من قانون العقوبات، وهي من جرائم الحق العام. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر.
العدد 4450 - الأربعاء 12 نوفمبر 2014م الموافق 19 محرم 1436هـ