حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار الإدارة العامة للمرور بسحب رخصة قيادة سيدة بحرينية بسبب ضعف نظرها، بعد أن أكد تقرير الطبيب الشرعي أن قوة إبصارها باستخدام النظارة تجعلها قادرة على قيادة السيارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بموجب مواد قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، لا يجوز لأي شخص قيادة المركبات إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من قبل الجهة الإدارية المختصة - وهي الإدارة العامة للمرور - ويشترط فيمن يتقدم للحصول على هذه الرخصة أن يكون لائقاً طبياً.
وحيث إنه من المقرر أن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازماً إلا إذا استلزمه صريح نص القانون ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدّعي العكس أن يقيم الدليل عليه، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار. وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدّها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
العدد 4440 - الأحد 02 نوفمبر 2014م الموافق 09 محرم 1436هـ
اعتقد
هذا مره نفسه الي دعمت جاهله من سنه تقريبا
ابو ميرزا
اكيد لازم ترجعونها الحين البنيه دافعه افلوس عشان تحصل الرخصة و في الاخير تحرمونها منها
لماذا لا تضع الوسط
تاريخ بداية القضية
تاريخ الحكم؟؟؟
حتى يضغطون على المحكمة القضايا السحلفاتية