حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمان بإعفاء المتهم الأول من بيع المخدرات وحبسه لمدة سنة وتغريمه ألف دينار بعد إدانته بالتعاطي، وسجن متهم آخر 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المواد المخدرة.
وقد حضر المحامي غالب الشريطي والمحامي محمود ربيع اللذان تقدما بجلسة سابقة بمرافعتهما.
وقد دفع ربيع بخلو الأوراق من أي إجراءات بحث وتحري وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن صادر من النيابة العامة وبما أن القبض والتفتيش وقع باطلاَ، فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم نتيجة لذلك الإجراء الباطل، ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه، بالإضافة إلى أنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي تبيح التفتيش، فنص المادة صريح وواضح وعدد الحالات التي يجوز فيها تفتيش المتهم دون الحاجة لإذن من النيابة العامة محدد وما خلاف ذلك يعد مخالفاً للقانون.
كما دفع ربيع بتناقض الدليل الفني المستمد من تقرير مختبر السموم والعقاقير لكون المخدر (مادة القنب) الذي تم ضبطه وتحريزه مختلفاً عن المخدر الذى تم تحليله في مختبر التحليل الجنائي وذلك لمغايرة الوزن والكمية في محضر جمع الاستدلال عن الوزن والكمية الواردة بتقرير المختبر، والفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظاً وهو يُدخل الشك ويتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري.
واختتم ربيع دفاعه بالقول إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء كان مشتبهاً فيه أو متهماً باعتبار ما ورد قاعدة أساسية أقرتها الشرائع والقوانين جميعها لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم لها.
العدد 4437 - الخميس 30 أكتوبر 2014م الموافق 06 محرم 1436هـ