حددت محكمة الاستئناف العليا 27 يناير/ كانون الثاني 2015 للحكم في قضية عادل المرزوق، الذي يطالب بإلغاء حكم قضائي يتعلق بإنهاء خدماته بسبب إلغاء وظيفته، التي يشغلها سابقاً (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني).
وخلال جلسة أمس (الإثنين) حضر المحامي محمد رضا بوحسين الذي تمسك بطلبه الأساسي هو إلغاء قرار وزارة البلديات واحتياطياً استجواب وزير شئون البلديات ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف ضده بطرق الإثبات القانونية كافة، بما فيها البينة وشهادة الشهود أن الوظيفة التي كان يشغلها لم يتم إلغاؤها وأنها مازالت قائمة وعملها مستمر وأن إلغاء الوظيفة تم في تاريخ لاحق لإنهاء خدمته وصرحت للمستأنفة بنفي ما يدعيه المستأنف ضده وحددت لبدء التحقيق جلسة 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 على أن ينتهي خلال 3 أشهر من بدئه وصرحت للخصوم بإحضار شهودهم لتلك الجلسة وأبقت الفصل في المصاريف وعلى قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم.
وكانت المحامية حوراء الشيخ المنابة عن المحامي محمد رضا بوحسين تقدمت بجلسة سابقة بمرافعة جاء من خلالها أن الثابت من خلال المتتبع لمراحل الدعوى أمام محكمة البداية والاستئناف، بل وأسباب الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالطعن أن المستأنف ضده أسس دفاعه على أسس واضحة وفق مستندات قانونية مدعمة بأسماء العاملين بمن فيهم الجدد الذين تم توظيفهم بعد فصل المستأنف ضده من وظيفته، وكذلك التصريحات الصادرة لوكيل وزارة البلديات التي جاءت أثناء نظر الدعوى والمتعلقة بالخدمات التي تقدمها «إدارة العلاقات العامة» وجميع هذه الأدلة القاطعة الدلالة تشير بوضوح إلى عدم حقيقة إلغاء «دائرة العلاقات العامة» وهي قائمة حتى تاريخه، وأن طلب المستأنف ضده الجازم والصريح إلغاء القرار المطعون ضده للأسباب التي تناولها دفاعه أو إحالة الدعوى للتحقيق واستدعاء كل من: (1) وزير شئون البلديات (2) رئيس ديوان الخدمة المدنية، وكانت طلبات المستأنف ضدها طوال مراحل التداعي واضحة ومحددة لا يكتنفها الغموض أو عدم الجزم. وأضاف بوحسين: لقد تقدم المستأنف ضده بدفاعه المقدم بجلسة 6 يونيو/ حزيران 2012 باسم الموظف الذي تم إحلاله محله بعد فصله من الخدمة من دون مراعاة الصالح العام وكذلك أسماء الموظفين القدامى والجدد الذين تم توظيفهم «بدائرة العلاقات العامة» التي يزعم زوراً وبهتاناً وإفكاً أنه تم إلغاؤها، وأن هذه الأدلة تجعل من أمر إحالة الدعوى للتحقيق إذا لم يُصر إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون ضده، أمراً واجب التحقيق وفق ما انتهى إليه قضاء محكمة التمييز بطعنها الصادر في هذه الدعوى.
العدد 4434 - الإثنين 27 أكتوبر 2014م الموافق 04 محرم 1436هـ