صرح رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين بأن المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا الدائرة الأولى قضت في جلسة أمس الاثنين (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة ببراءة أحد المتهمين، وسجنه عشر سنوات والإبعاد نهائيّاً بعد تنفيذ العقوبة، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم الآخر لوفاته.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين باستعمال بطاقات ائتمانية مملوكة لأشخاص أجانب غير مقيمين في البلاد وصادرة عن بنوك خارجية، حيث تم ضبط أحدهما أثناء محاولته استعمال تلك البطاقات في أحد المجمعات الشهيرة، بينما فر المتهم الآخر وبالتوجه إلى محل إقامة الأخير تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد 250 بطاقة ائتمان ثبت تزويرها، وجهاز ثبت من الفحص استخدامه في استخراج المعلومات من بطاقات الائتمان الأصلية ونقلها إلى بطاقات مزورة، وكذا بطاقتي هوية ثبت تزويرهما.
وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهم إنشاء واستعمال توقيعات الكترونية هي بطاقات الائتمان محل التحقيق لغرض احتيالي والاستيلاء على مبالغ مالية بطريق الاحتيال والتزوير، فقضت المحكمة المذكورة بجلسة (12 مايو/ أيار 2014) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه والإبعاد نهائيّاً بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وبراءة المتهم الأول، فطعن المحكوم عليه الثاني على الحكم الصادر ضده بالإدانة كما طعنت النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول لثبوت التهمة في حقه وسلامة إجراءات القبض والتفتيش، وتداول الطعنان أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا بجلساتها حيث كان المتهم الثاني المحكوم بإدانته قد توفي منتحراً بمحبسه أثناء نظر الطعن فقضت المحكمة المذكورة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إليه للوفاة، وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة الصادر لصالح المتهم الأول والقضاء مجدداً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات والإبعاد نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
العدد 4434 - الإثنين 27 أكتوبر 2014م الموافق 04 محرم 1436هـ