صرح رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين بأن المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا الدائرة الأولى قد قضت بجلسة 27/10/2014 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة أحد المتهمين وسجنه عشرة سنوات والإبعاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأخر لوفاته.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين باستعمال بطاقات ائتمانية مملوكة لأشخاص أجانب غير مقيمين بالبلاد وصادرة عن بنوك خارجية، حيث تم ضبط أحدهما أثناء محاولته استعمال تلك البطاقات في أحد المجمعات الشهيرة بينما فر المتهم الآخر وبالتوجه إلى محل إقامة الأخير تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد 250 بطاقة ائتمان ثبت تزويرها وجهاز ثبت من الفحص استخدامه في استخراج المعلومات من بطاقات الائتمان الأصلية ونقلها إلى بطاقات مزورة، وكذا بطاقتي هوية ثبت تزويرهما.
وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهم إنشاء واستعمال توقيعات الكترونية هي بطاقات الائتمان محل التحقيق لغرض احتيالي والاستيلاء على مبالغ مالية بطريق الاحتيال والتزوير، فقضت المحكمة المذكورة بجلسة 12/5/2014بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه والإبعاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وبراءة المتهم الأول، فطعن المحكوم عليه الثاني على الحكم الصادر ضده بالإدانة كما طعنت النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول لثبوت التهمة في حقه وسلامة إجراءات القبض والتفتيش، وتداول الطعنين أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا بجلساتها حيث كان المتهم الثاني المحكوم بإدانته قد توفي منتحراً بمحبسه أثناء نظر الطعن فقضت المحكمة المذكورة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له للوفاة، وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة الصادر لصالح المتهم الأول والقضاء مجدداً بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة سنوات والإبعاد نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.