قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين علي الكعبي، وصابر محمد جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 للحكم في قضية متهم وشرطي موقوف بتهمة تعاطي المواد المخدرة.
وحضرت بجلسة المحامية ندى عادل عبدالكريم ومحامية أخرى، إذ تقدما بمرافعة طلبتا في نهايتها براءة موكليهما.
وقد جاء في دفوعات المحامية ندى عادل عبدالكريم بأنها تدفع بعدم صحة الواقعة وتلفيق الشكوى، وقالت إن الرواية التي ذكرها شاهدا الإثبات لا تتفق مع العقل والمنطق ولا المجرى العادي للأمور ذلك أن المتهم الأول شخص عاقل وليس بمجنون حتى يحضر أمام بوابة المعسكر بالقرب من شاهدي الإثبات ويقوم بتسليم المتهم الثاني مواد ممنوعة وهل يعقل أن يقوم المتهم الثاني بالطلب من شاهدي الإثبات الخروج من بوابة المعسكر وهو رهن الحجز الاحتياطي لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى ولا يعقل أن يحتفظ الشخص المحبوس احتياطياً كحال المتهم الثاني بأية أمانات لدى الإدارة وأنه لا يسمح بالزيارات إلا لعائلته وليس لأصدقائه وعلى فترة محددة في الأسبوع.
كما دفعت عبدالكريم بقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم، إذ أفادت قرر شاهد الإثبات الأول بأقواله المسجلة بالمحضر المؤرخ 1632014 في آخر الصفحة رقم 16 منه أنه بعد أن أخرج الكلينكس من المتهم الثاني تبين أنه يحتوي على قرص أصفر اللون بينما الثابت من المحضر المؤرخ في 2014/2/28 والمذيل بتوقيع نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات أنه قام باستلام المتهمين مع قرص طبي أبيض اللون الأمر الذي يجعل هذه الأقوال تتعارض مع أقوال شاهد الإثبات الأول من حيث لون القرص هل أصفر أم أبيض والفرق واضح بين اللونين وبالتالي يثار الشك في صحة ما ضبط مع المتهمين على فرض صحة ذلك.
واختتمت عبدالكريم بأنه ولما كان ذلك وكانت الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، فإنها تلتمس من عدالة المحكمة الحكم
أصلياً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه
احتياطياً: استعمال الرأفة معه بخصوص التهمة الثانية والاكتفاء بمدة حبسه والتي بلغت لغاية الآن نحو 8 شهور
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 28 فبراير/ شباط 2014، أولاً المتهم الأول قدم مادة مخدرة للتعاطي للمتهم الثاني وسهل له تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك مقابل 25 ديناراً، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً لكليهما، كما أحرز المتهم الأول مادة الحشيش المخدر ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً من إدارة المخدرات أنه تم ضبط متهم وآخر شرطي في قوات الأمن الخاصة بسافرة بأن الأخير يحاول بلع المخدر بعد أن استلمها من المتهم الأول مقابل 25 ديناراً.
المتهم (الشرطي) قال في أقواله بأن ما نسب إليه صحيح وبخصوص الواقعة ذكر أنه كان موقوفاً إثر شجار مع شرطي في سافرة، وأنه اعتاد على شراء حبوب من صديقه الأول، من خلال شراء حبوب (شيته) مقابل 10 دنانير، فقام بالاتصال به وطلب الحبوب ذاته إلا أن المتهم الأول أخبره بأن لديه حبوباً أخرى سيريحه مقابل 25 ديناراً، بشرط أن يبلعها بشكل سريع بعدما قام بلفّها بمحارم ورقية.
ولفت الشرطي إلى أن المتهم الأول حضر وسلمه 25 ديناراً واستلم الحبوب وعند محاولته بلعها تم مصادرتها منه، في الوقت الذي حاول المتهم الأول الهرب إلا أن الشرطة قبضت عليه.
العدد 4433 - الأحد 26 أكتوبر 2014م الموافق 03 محرم 1436هـ