أكد أمين عام الأمانة العامة للتظلمات نواف المعاودة، أن وزارة الداخلية قبلت التوصيات التي رفعتها الأمانة في تقريرها السنوي الأول، الصادر في مايو/ أيار الماضي، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة لتنفيذ التوصيات على مراحل.
وأوضح أن التوصيات العامة التي رفعتها الأمانة العامة للتظلمات مؤخراً إلى وزارة الداخلية، تضمنت وضع قواعد مكتوبة تحدد طرق وحالات تفتيش النزلاء مع تدريب الطاقم على هذه القواعد، وذلك بألا تكون المسألة عشوائية تحرم النزيل من خصوصيته، وتقوم الداخلية بالعمل على ذلك حالياً، بالإضافة إلى تعديل نسخ اللوائح والإرشادات التي يحصل عليها النزلاء بحيث توضح حقوق والتزامات كل نزيل بشكل كافٍ ووافٍ، وتمنح له لتتسنى له قراءتها وقتما شاء.
جاء ذلك خلال حديثه، في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق في جامعة البحرين عن دور الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجون والمحتجزين أمس الأول الأربعاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، مبيناً أن الأمانة قامت بإعداد تقرير يضم الفترة من يوليو/ تموز 2013 حتى مايو 2014، وقد تضمن 242 شكوى.
واستدرك «إلا أن العدد تضاعف حتى اليوم، حيث بدأ العديدون باللجوء إلى الأمانة لحل مشاكلهم، استناداً إلى صلاحية الأمانة العامة للتظلمات في عمل تسوية بين النزيل وإدارة السجن، وهو ما قمنا به مراراً».
وذكر أن تأسيس الأمانة جاء طبقاً لمرسوم رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء أمانة عامة للتظلمات، والمعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2013، ومرجعيته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وخاصةً التوصيتان رقم (1717)، (1722/ د) الواردتان فيه، مضيفاً أن الأمانة تقدم تقريرها السنوي لوزير الداخلية بشأن تنفيذ أعمالها، بالإضافة إلى تقاريرها بشأن شكوى أو أكثر تم فحصها وما يتعلق بها من ملاحظات ونتائج.
وبحسب المعاودة، فإن «اختصاصات الأمانة العامة للتظلمات، تتمثل في التلقي والمراجعة والتحقيق في الشكاوى المقدمة، ضد منتسبي وزارة الداخلية - عسكريين ومدنيين - لأي فعل مؤثم يرتكبونه أثناء أو بسبب أو مناسبة تأديتهم لوظيفتهم، بالإضافة إلى مسئولية الرؤساء، عوضاً عن زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من: قانونية الإيداع، وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، بالإضافة إلى إخطار الأمانة فوراً بحالات الوفاة التي تحدث في السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز لاتخاذ ما تراه».
وقال: إن طرق تقديم الشكاوى تكون عن طريق البريد العادي أو الموقع الإلكتروني أو بالحضور الشخصي للأمانة العامة، أو حتى من خلال أي مركز شرطة.
وأضاف أن صلاحيات الأمانة العامة للتظلمات تتمثل في: إمكانية الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها تلك المحفوظة في جهاز الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الوصول إلى أي شخص للحصول على معلومات أو أدلة، والنظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وإبداء الرأي فيها، عوضاً عن أنه يجب على الوزارات والمسئولين والمعنيين بها تسهيل مهمة موظفي الأمانة العامة للتظلمات وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.
وفيما يتعلق بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أشار المعاودة إلى أنه لم يكن يسمح لأيِّ أحد بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، عدا القضاء والنيابة العامة، إلا أنه اليوم أصبح هناك العديد من الجهات الإضافية، وهي: الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحسب التعديل الأخير، والصليب الأحمر ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
ونبّه إلى أن الفرق بين الأمانة العامة والمفوضية، أن الأولى تتلقى الشكاوى والأخرى تقوم بالتفتيش على السجون، وذلك لأن المفوضية لها استقلالية عن القضاء والمجتمع المدني وبها تنوع أكثر، لذلك منحت هذا الدور. وأضاف أنه من حق المفوضية إبلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية، بالإضافة إلى إجراء المقابلات مع النزلاء من أجل فهم طبيعة مشاكلهم وأهميتها.
وذكر أن أول ما تتم زيارته خلال عملية التفتيش داخل السجن، هو الأماكن الحساسة، مثل الحبس الانفرادي والعيادة والعنابر ومن ثم تتم متابعة الجولات الأخرى، مراعاةً لمصداقية التقرير.
العدد 4423 - الخميس 16 أكتوبر 2014م الموافق 22 ذي الحجة 1435هـ