العدد 4422 - الأربعاء 15 أكتوبر 2014م الموافق 21 ذي الحجة 1435هـ

براءة متهمين ورئيس نقابة من قضية احتيال

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

15 أكتوبر 2014

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، ببراءة رئيس نقابة واثنين آخرين في واحدة من قضايا بيع الأدوات الإلكترونية والكهربائية في محل يملكه رئيس النقابة، وقررت إصدار الحكم في قضية أخرى محالة إليها من محكمة التمييز في جلسة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

القضية الأولى كانت مرفوعة من بحريني اشترى من المحل الذي يملكه رئيس النقابة أدوات كهربائية بالتقسيط، وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما توصلا بطرق احتيالية على المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وللمتهم الثالث (رئيس النقابة) أنه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمجني عليه. كما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما ارتكبا تزويراً في المحررات الخاصة بالمحل المللوك للأول بأن ملآ العقد الموقع من المجني عليه على بياض بقصد الإضرار به. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها على المتهمين الثلاثة بالحبس ستة أشهر، و500 دينار كفالة لوقف التنفيذ. ودفعت المحامية ريم خلف محامية المتهم الثاني ببراءة موكلها من تهمة التزوير، وقالت إن عقد البيع موضوع التزوير هو عبارة عن نموذج معد سلفاً يستعمله العاملون في المحل منذ عام 2004 وحتى تاريخه ولا يتم سوى تغيير كتابة المبلغ وقيمة الأقساط واسم العميل أو المتعاقد فقط أما باقي البنود فهي معدة سلفاً وعبارة عن نموذج موجود بالكمبيوتر منذ عام 2004 ومعوّل بها حتى تاريخه دون تغيير مرفق لعدالة المحكمة صورة من عقود سابقة لعملاء متعاقدين مع المحل في تواريخ مختلفة بالهيئة والشكل نفسهما للعقد المدعى بتزويره الذي قال السيد الخبير إنه جاء غير طبيعي وفي وضعية محشرة ولا توجد بينهما مسافة كما أن ذلك ما تم تسطيره في العقود المقدمة لعدالة المحكمة لمتعاقدين آخرين وكذلك العبارات المقول إنها تحشير واختلاف مسافاتها في جميع العقود وعليه ينتفي التزوير المدعى به متى كان يوجد عقد معد سلفاً في الكمبيوتر ويقوم العامل بملء اسم العميل ورقم بطاقته السكانية ورقم الفاتورة وتحدد الجهاز محل البيع وثمنه وقيمة القسط الأمر الذي ينتفي التزوير معه نهائياً في جانب المتهم الذي لا يعدو سوى عامل ولا مصلحة له مطلقاً في التزوير المدعى به متى كان يعمل في المحل مقابل أجر ولا مصلحة أو منفعة له في القيام بالتزوير.

كما دفعت المحامية خلف ببطلان تقرير الخبير متى كان الخبير الشاهد في الدعوى قد انتقل إلى جميع محلات الشركة وعاين البرنامج وكيفية الطباعة ومدى إمكان تزوير العقد من عدمه وما يحدث من اختلاف في الأسطر والمسافات عند إدخال البيانات الخاصة بالزبون وعليه تنتفي أي قيمة لتقرير الخبر المنتدب في الدعوى أو على الأقل يكون على درجة عالية من التشكك في مدى صحته متى خالف رأي خبير آخر كان أكثر اطلاعاً ومعاينة لأجهزة الكمبيوتر ونظام البرنامج المعد لطباعة العقود.

العدد 4422 - الأربعاء 15 أكتوبر 2014م الموافق 21 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً