أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 أن فترة تلقي طلبات الترشح تبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، حتى يوم الأحد المقبل (19 أكتوبر) من الخامسة حتى التاسعة مساءً، في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالنسبة إلى المترشحين لعضوية مجلس النواب، وفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالنسبة إلى المترشحين لعضوية المجالس البلدية.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان لها أمس (الثلثاء)، أنه يمكن للمترشحين دفع الرسم المقرر على طلب الترشح، إلى جانب الوزارتين المشار إليهما، في اللجان الإشرافية خلال ساعات الدوام الرسمي خلال فترة تلقي طلبات الترشح. مشددة على أهمية أن يراعي المرشحون استيفاءهم لشروط الترشح واصطحاب الوثائق المطلوبة كافة لقبول الطلب.
وتبلغ رسوم الترشح نيابيّاً 200 دينار بحريني، وعلى المترشح أن يودعها في خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية، وتقديم إيصال بها إلى اللجنة الإشرافية وقت تقديم طلبه. أما رسوم الترشح للمجالس البلدية فتبلغ 50 ديناراً، وعلى المترشح أن يرفق بطلبه إيصالاً يفيد بسداد المبلغ المذكور في خزانة البلدية.
ويشترط المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بعض الشروط لقبول طلب المتقدم لعضوية مجلس النواب، وتتمثل في أن يكون المترشح بحرينيّاً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو النواب أسقطت بقرار بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، وألا تكون عضويته بمجلس النواب زالت بسبب الاستقالة خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته، وألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره، وألا يكون محكوماً عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وفي الحالة الأخيرة يكون المنع من الترشيح لمدة 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيّاً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.
أما في حال الترشح لعضوية المجالس البلدية، فيشترط في من يرشح نفسه لعضويتها أن يكون بحرينيّاً، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون متمتعاً بكل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مقيداً في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يسدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً، وأن يكون طلب الترشيح مشفوعاً بتزكية 10 ناخبين من الدائرة الانتخابية التي يريد الترشيح فيها.
يشار إلى أن كل الاشتراطات والمستندات المطلوبة للترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية متوافرة على الموقع الرسمي للانتخابات النيابية والبلدية 2014 www.vote.bh.
العدد 4421 - الثلثاء 14 أكتوبر 2014م الموافق 20 ذي الحجة 1435هـ