أفصح وزير العمل جميل حميدان، عن إصدار (28) قراراً وزارياً، وذلك لاستكمال القرارات المنظمة لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
وبيّن، في تصريح أمس السبت (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أن ذلك يأتي في اطار استكمال المنظومة التشريعية المنفذة لأحكام قانون العمل، مؤكداً في الوقت ذاته العمل على إعداد بقية القرارات، والتي تستهدف استكمال الجوانب القانونية المفسرة للقانون والمحددة لآليات تنفيذه بكل وضوح، ومعتبراً أن ذلك يبيّن سعي البحرين المستمر لاستكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمل والهادفة لتحقيق المزيد من الحماية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وذكر أن القرارات المذكورة كافة عبارة عن أدوات تنفيذية وتشريعية تستهدف توضيح المعايير والاشتراطات الخاصة بتنفيذ مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، مشيراً إلى أنها جزء مكمل للاحكام العامة والجامعة التي جاء بها قانون العمل، وموضحاً أن ذلك يسهم في ايجاد ثقافة قانونية ووعي ومعرفة لدى الاطراف بالحقوق والواجبات والالتزامات كافة التي تحول دون وقوع الخلافات والمنازعات العمالية، كما تسهم في استقرار العلاقات العمالية في البحرين.
ونوه بالتشريعات العمالية المتطورة في المملكة، وقال إنها تكسب البحرين المزيد من السمعة والمكانة المرموقة في المحافل الدولية وتضمن توفر بيئة عمل آمنة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في توليد فرص العمل للمواطنين.
وكان حميدان قد أصدر سلسلة من القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تغطي مجموعة واسعة من المجالات، تشمل إنشاء مجلس تسوية المنازعات الجماعية، إنشاء وحدة ادارية لشئون المفاوضات وعقود العمل الجماعية، مراقبة تنفيذ تلك العقود، فضلا عن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلا.
كما تضمنت القرارات، تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها، أو تلك التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي، اضافة الى الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها تخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة فيما يخص العمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر) ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبجانب ذلك، حوت القرارات الوزارية مسائل متعلقة بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية اللازمة لتعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة، ومنها حماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت ومواقع العمل، وذلك بالزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه، أو المتواجدين في منشأته أو مواقع عمله من أخطار الكهرباء.
شملت كذلك، المسائل المتعلقة بتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وتحديد قواعد التفتيش ليلا وفي غير أوقات العمل، اضافة الى صلاحيات المفتشين في هذا المجال.
العدد 4418 - السبت 11 أكتوبر 2014م الموافق 17 ذي الحجة 1435هـ