العدد 4417 - الجمعة 10 أكتوبر 2014م الموافق 16 ذي الحجة 1435هـ

توقيف موظفة بمجلس بلدي عن العمل لإفشائها معلومات حكومية واستغلال تويترها

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بتأييد قرار وقف موظفة في مجلس بلدي عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام، لكون القرار متفقاً وصحيح حكم القانون، ومناسبا لما اسند إليها.

وكانت المدعية قد أقامت دعواها امام المحكمة للمطالبة بالحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بوقفها عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام من 21 أبريل/ نيسان 2013 حتى 24 أبريل 2013 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت اأنها موظفة بأمانة سر مجلس بلدي، وتم إخطارها للمثول للتحقيق فيما هو منسوب إليها من مخالفات عصيان الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، والإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة إعلامية دون تصريح، والإفضاء بالمعلومات الحكومية إلى أشخاص غير مصرح لهم، ومخالفة تعليمات وإرشادات العمل، وبعد مثولها للتحقيق صدر القرار المطعون عليه بوقفها عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البيّن من الأوراق أن الجهة الادارية قد نسبت إلى المدعية مخالفات الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة إعلامية دون تصريح من الرئيس المختص، والإفضاء بالمعلومات الحكومية السرية إلى أشخاص غير مصرح لهم، ونشر المعلومات الحكومية دون تصريح. هذا وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقاً معها بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغرض حيث انتهت هذه اللجنة إلى ثبوت ارتكاب المدعية للمخالفات المنسوبة إليها وأوصت بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام وبناءً عليه صدر القرار المطعون فيه.

وأضافت المحكمة: حيث إن قانون الخدمة المدنية يستوجب أنه يتعين على الموظف أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يعمل بها ولرؤسائه ولزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معها.

كما أن المستقر عليه أيضاً أن سبب القرار الصادر بمجازاة الموظف هو إخلاله بواجبات وظيفته أو اتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه.

وحيث انه من المقرر أنه متى انتهت السلطة المختصة بالتأديب إلى ارتكاب الموظف لذنب إداري كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك، وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون معقب عليها من القضاء.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية مع المدعية بتاريخ 3 ابريل 2013 بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغرض، اعتراف المدعية بأن الحساب المعروف على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» هو حساب خاص بها، وكان الثابت قيام المدعية، ومن خلال هذا الحساب المذكور، بنشر بيانات وتصريحات عن أعمال الوظيفة في الجهة التي تعمل لديها دون الحصول على تصريح بذلك من الرئيس المختص، الأمر الذي يثبت منه على وجه القطع واليقين ارتكاب المدعية لما نسب إليها من مخالفة الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة إعلامية دون تصريح من الرئيس المختص، وهى المخالفة المنصوص عليها في البند رقم (28) من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2008 - والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلى الفصل من الخدمة - وهو ما يشكل في حقها خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي بما يستوجب مجازاتها تأديبيًا بما يتناسب وما اقترفته من مخالفة تأديبية، وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعية بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبية، متفقاً وصحيح حكم القانون، بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

العدد 4417 - الجمعة 10 أكتوبر 2014م الموافق 16 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:35 ص

      مسخرة وين حرية التعبير

      اي قضاء اي بطيخ
      حرية التعبير شكل
      حتى تويتر صار مراقب

    • زائر 1 | 1:19 ص

      بوعلي

      أبصم بل عشرة أنة المتهمة ليس من المغضوب عليهم, الحكم خمس أيام و توقيف عن العمل و الراتب لو كانت من المغضوب عليهم بيكون خمس سنوات وخمس آلاف دينار قرامة او فنش من العمل...الله كريم!!!

اقرأ ايضاً