العدد 4415 - الأربعاء 08 أكتوبر 2014م الموافق 14 ذي الحجة 1435هـ

القضاء يلزم شركة مقاولات بدفع 17886 ديناراً لسيدة أعمال

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي لسيدة أعمال مبلغ 17886 ديناراً والفائدة بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصروفات.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن سيدة أعمال قد تقدمت إلى قاضي المحكمة المدنية الكبرى بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليها بالتضامم والتضامن بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 17981 ديناراً والفائدة بواقع 9 في المئة من تاريخ أول طلب شراء بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2011 والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت أنها تُداين المدعى عليها بالمبلغ المطالب به قيمة ما زوّدتهما به من بضائع أرصفة أرضيات بموجب أوامر شراء وقد امتنعا عن الوفاء به رغم إشعارهما ما حدا بها إلى التقدم بالطلب. وحيث رفض قاضي الأداء إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها بعد إعلان الخصوم ومَثُلَ فيها المدّعي بوكيل.

وقد قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم والمحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريراً انتهى إلى نتيجة بأن المدعية قامت بتزويد المدعى عليها ببضائع عبارة عن طابوق وأن قيمة الطابوق المزود إليها خلال شهر يوليو/ تموز 2011 مبلغ 17886 ديناراً وقد أقر وكيل المدعى عليها بصحة مطالبة المدعية وأن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ 17886 ديناراً.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تطمئن لتقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها وكفاية أبحاثه التي لها أصلها الثابت بالأوراق وتعتنق ما جاء بنتيجته وتخلص من خلاله المحكمة لقيام علاقة تعاقدية فيما بين طرفي التداعي قامت بموجبها المدعية بتزويد المدعى ببضائع طابوق قيمتها مبلغ 17886 ديناراً.

وأضافت المحكمة لما كان ذلك وكانت المدعى عليها وبحسبانها المدين لم تقِم الدليل على الوفاء بقيمة البضائع التي تسلمتها الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة لثبوت انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بالمبلغ سالف البيان ويكون طلب المدعية فيما جاوز ذلك وقد تجرد من دليل عليه جدير للقضاء برفضه الأمر الذى تنتهي معه للقضاء بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية 17886 ديناراً ورفض ماعدا ذلك.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ 17886 ديناراً والفائدة بواقع 2 في للمئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ

19 مارس/ آذار 2013 وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

العدد 4415 - الأربعاء 08 أكتوبر 2014م الموافق 14 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً