العدد 4414 - الثلثاء 07 أكتوبر 2014م الموافق 13 ذي الحجة 1435هـ

القضاء يقر بأحقية مُدرِّسة لغة إنجليزية للدرجة السابعة

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية بتخطي معلمة أولى للغة الإنجليزية في الترقية إلى الدرجة السادسة التعليمية، وإلغاء قرار بالامتناع عن منح المدعية الدرجة السابعة التعليمية مع مايترتب على ذلك من آثار.

وقد قدمت معلمة دعواها أمام المحكمة وطالبت بالحكم، أولاً بإلزام وزارة التربية و ديوان الخدمة المدنية بمنحها الدرجة التعليمية السادسة بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ الترقيات الاستثنائية فى يناير/ كانون الثاني 2009 حتى 14 مارس/ آذار 2010، وثانياً بإلزامهما بمنحها الدرجة التعليمية السابعة اعتباراً من تاريخ صدور قرار تعيينها كمعلمة أولى فى 14 مارس 2010 حتى تاريخه، وبإلزامهما المصروفات.

وبخصوص تفاصيل لائحة الدعوى قالت المعلمة في دعواها إنه تم تعيينها معلمة لمادة اللغة الإنجليزية على الدرجة الرابعة اعتبارًا من 20 سبتمبر/ أيلول 1996، وقد حصلت على الدرجة التعليمية الخامسة فى عام 2004، وفى يناير من عام 2009 تم منح جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم درجة استثنائية بقرار من وزير التربية والتعليم، وقد تم استثناؤها من الحصول على حقها فى الدرجة السادسة بحجة أنها لم تمض أربع سنوات على آخر ترقية حصلت عليها فى 2004 كونها استخدمت حقها الذى كفله لها القانون بأخذ إجازة بدون راتب لمدة ستة أشهر تلت إجازة الوضع لرعاية مولودها، وبتاريخ 14 مارس 2010 أصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتعيينها معلمة أولى دون منحها الدرجة المستحقة لهذه الوظيفة كما هو معمول به لدى المدعى عليها الأولى، وقد تقدمت بتظلم إلى جهة الإدارة ولكن دون جدوى، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها لمدة ستة أشهر، على نحو ما أقرت به المدعية والمدعى عليهما فى مذكرات الدفاع، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بمنح المعلمين ترقية استثنائية فى يناير 2009 لمن أمضى أربع سنوات فى درجته الحالية، متخطية المدعية فى الترقية إلى الدرجة السادسة، وأرجعت سبب تخطيها لعدم إكمالها مدة أربع سنوات فى الدرجة الخامسة لحصولها على إجازة خاصة بدون مرتب حيث تم خصم مدة الإجازة من المدة المطلوبة للترقية، ومن ثم يكون تخطي المدعية لهذا السبب على خلاف أحكام القانون؛ لما ينطوي عليه من إهدار لحق قرره المشرع للعاملة الحاصلة على إجازة لرعاية الطفل وابتداع مانع من موانع الترقية لم يرد به نص، لاسيما وقد خلت الأوراق من أية أسباب أخرى تحول دون ترقية المدعية أو تنال من كفايتها، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون عليه فاقداً سببه القانونى الصحيح الذى يقوى على حمله بما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.

وتابعت المحكمة ولا ينال من ذلك ما رددته الجهة الإدارية فى معرض دفاعها من أنه طبقًا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية تخصم مدة الإجازة بدون مرتب من المدة المطلوبة للترقية، وهى بقاء الموظف أربع سنوات على آخر ترقية وفقًا لجدول المؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة المطلوبة لمختلف وظائف المعلمين المعتمد من ديوان الخدمة المدنية فى 11 يناير 2007؛ فذلك مردود عليه بأن حظر الترقية لمن لم يستكمل المدة المطلوبة وفقاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية، المشار إليها، لا يكون إعماله إلا بالنسبة للإجازة التى تترخص فى منحها جهة الإدارة، أما الإجازات الوجوبية - ومنها إجازة رعاية الطفل والتى تعتبر حقًا للمرأة العاملة والتى تستمد من القانون مباشرة متى توافرت شروطها ولا تملك جهة الإدارة لها رفضاً أو تعطيلًا - فلا يسري عليها الحظر الوارد فى تعليمات ديوان الخدمة المدنية، سالفة الذكر، إذ لا يجوز لجهة الإدارة تخطى العاملة فى الترقية أو إعادة ترتيب أقدميتها بسبب حصولها على هذه الإجازة الوجوبية. وعن الطلب الثاني المتعلق بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منح المدعية الدرجة السابعة التعليمية اعتباراً من 14 مارس 2010 تاريخ تعيينها بوظيفة «معلمة أولى» لمادة اللغة الإنجليزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإن المستقر عليه أن القرار الإدارى السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أوتمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون.

وذكرت المحكمة أن المناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن عليه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً لاكتساب هذا الحق ، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها متى طُلب منها ذلك ، ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارة صراحة، أوضمناً بالامتناع عن اتخاذ الإجراء الملزمة بإصداره. ويتفرع عن ذلك أنه إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفاً إيجابياً ولم تقم باتخاذه، فإن رفضها أوسكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود، وبالتالى لا يوجد فى هذه الحالة أى قرار إداري سلبي مما يجوز الطعن عليه.

وتابعت المحكمة لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق صدور القرار الوزارى بتعيين المدعية بوظيفة معلمة أولى لمادة اللغة الإنجليزية، وكان الثابت من كتاب ديوان الخدمة المدنية أن وظيفة «معلم أول» لغة إنجليزية تكون على الدرجة السابعة التعليمية، ومتى كان الأمر على ما تقدم، فقد كان يتعين على جهة الإدارة منح المدعية هذه الدرجة اعتبارًا من 14 مارس 2010 تاريخ تعيينها بوظيفة «معلمة أولى» لمادة اللغة الإنجليزية، أما وقد نحت منحاً مخالفاً، فإن قرارها السلبي بالامتناع عن منح المدعية الدرجة السابعة التعليمية، يكون قراراً مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء. ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من عدم منح المدعية الدرجة السابعة التعليمية بسبب عدم اجتيازها لبرامج التمهن المعدة من قبل الجهات المعنية والخاصة بهذه الوظيفة؛ فذلك مردود عليه بأنه لا يتصور أن يتم تعيين المدعية بالفعل فى وظيفة معلمة أولى لمادة اللغة الإنجليزية - والتى تكون على الدرجة التعليمية السابعة - دون أن تستوفي شرائط شغلها وينتفي فى حقها موانعها، وإلا لما تم تعيينها أصلًا على هذه الدرجة؛ إذ من غير المستساغ عقلًا ولا المقبول منطقيًا أن يتم التحقق من استيفاء شروط منح الدرجة بعد التعيين على الوظيفة المقررة لها هذه الدرجة، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى تضارب أقوال جهة الإدارة فى هذا الشأن وعدم اتساقها مع أحكام القانون، لاسيما وأن جهة الإدارة قد أقرت فى مذكرة دفاعها المقدمة بأن المدعية قد أنهت برنامج القيادة التربوية للمعلمين الأوائل، فتم منحها الدرجة السادسة التعليمية، أي أنها منحتها الدرجة السادسة قبل إنهائها البرنامج، المشار إليه، وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه الجهة الإدارية - والفرض خلاف الواقع - فقد كان يتعين عليها منح المدعية الدرجة السابعة التعليمية عقب إنهائها البرنامج المذكور؛ بحسبانها الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها المدعية، مما يؤكد تناقض أقوال الجهة الإدارية، ومن ثم فإن امتناعها عن منح المدعية الدرجة السابعة التعليمية اعتبارًا من 14 مارس 2010 تاريخ تعيينها بوظيفة «معلمة أولى» لمادة اللغة الإنجليزية ، يشكل قراراً سلبياً فاقداً سببه القانوني الصحيح الذى يقوى على حمله، بما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى الدرجة السادسة التعليمية اعتباراً من يناير 2009 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً : بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منح المدعية الدرجة السابعة التعليمية اعتباراً من 14 مارس 2010 تاريخ تعيينها بوظيفة «معلمة أولى» لمادة اللغة الإنجليزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات.

العدد 4414 - الثلثاء 07 أكتوبر 2014م الموافق 13 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 3:33 ص

      وزارة طائفيه بامتياز

      تعالوا شوفوا شلون رقوا ربعهم المترديه والنطيحه صارو مدراء مساعدين ومعلمات اولى بدون امتحان ولا هم يحزنون خلوها مستوره بعض المديرات ما تقدر تدير صف جهال سووها مديره بسبب الطائفيه البغيضه والانتقام من البحارنه

    • زائر 1 | 2:04 ص

      عيب عليكم

      يا وزارة التربيه و ديوان الخدمة مو عيب عليكم ؟!
      محاكم و قضاء لحصول الموظف على حقه ؟!
      دول الخليج و الدول الأخرى اذا بشوف هذا الخبر شنو بقولون عن هذا الموضوع ؟!
      و فوق هذا ، هذا ظلم للمواطن والله ما يرضى بالظلم .

اقرأ ايضاً