قال رئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد: «إن المجلس لم يتسلم بعد أي رد من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حول مدى إمكانية عقد اجتماعات وجلسات المجلس البلدي خلال الفترة المتبقية الحالية، ولحين صدور مرسوم تشكيل الأمانة العامة للعاصمة بالتزامن مع الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014».
وأبدى ميلاد «رغبة المجلس في استمرار عقد اجتماعات لجانه وجلساته الاعتيادية خلال الفترة الحالية المتبقية من عمر المجلس، وعدم الاكتفاء بتسيير الأعمال»، في الوقت الذي يفتقد فيه المجلس وجود فتوى قانونية تسمح بسلامة عقد اجتماعاته وجلساته وما يصدر عنها، ولاسيما في ظل وجود فتوى أعلنتها وزارة شئون البلديات مؤخراً تفيد بالاكتفاء بتسيير الأعمال فقط، علماً أنه تبقت نحو 44 يوماً فقط من فترة ولاية المجلس البلدي.
وأضاف ميلاد أن «المجلس عقد في تاريخ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي لقاء تشاورياً أجمع الأعضاء خلاله على أن: يرفع المجلس لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، خطاباً للحصول على رأي قانوني جديد من أجل الفصل في مدى سلامة عقد اجتماعات اللجان والجلسات الاعتيادية أو وقفها، وذلك في ضوء التعديلات القانونية الجديدة التي صدرت ضمن المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون البلديات والتي قضت بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة».
وأوضح «أمهل المجلس البلدي وزارة شئون البلديات فترة 10 أيام من أجل الرد على خطابه، وإلا فإن المجلس سيعتبر ذلك بمثابة موافقة في عقد اجتماعات اللجان والجلسات الاعتيادية استناداً إلى المرسوم القانوني الجديد رقم (24) لسنة 2014، وتحديداً المادة (5) مكرراً (1) التي تنص على: يستمر المجلس البلدي لبلدية المنامة في مزاولة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس أمانة العاصمة».
وأفاد ميلاد بأن «في رأيي الشخصي؛ يجب أن نلتزم بعقد الجلسات بعد فوات المهلة التي حددها المجلس، ولتفادي عدم تعطل خدمات للعاصمة والمواطنين تحديداً، فهناك مجموعة من المصالح رأينا أننا من الضروري عقد لقاء تشاوري من أجلها يهدف إلى بحث إمكانية عقد الاجتماعات والجلسات واتخاذ القرارات والتوصيات، إلا أن القرار الأخير في هذا الشأن راجع إلى أعضاء المجلس البلدي بعد التشاور فيما بينهم».
ورأى رئيس بلدي العاصمة «الأفضل أن ندعو مرة أخرى المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لأنه اعتذر في المرة السابقة لانشغاله كما قال، على أن نطلع على رأيه القانوني وخصوصاً أن المرسوم الملكي الجديد الذي عدل على قانون البلديات أورد عبارة أن يستمر المجلس حتى تعيين الأمانة العامة للعاصمة».
وبيَّن ميلاد «نعتبر الفتوى القانونية الصادرة من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن مدى جواز عقد اجتماعات المجالس البلدية القائمة من شهر سبتمبر/ أيلول إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، وكذلك قيام المجالس البلدية الحالية بتسيير شئون المجالس خلال هذه الفترة، والتي تسلمها المجلس قبل نحو 20 دقيقة من بدء لقائه التشاوري المذكور، نعتبرها فتوى قديمة، باعتبار أنها صدرت خلال العام 2010، وقد طرأت تعديلات في أحكام القانون مؤخراً تستوجب رأياً قانونياً جديداً، علماً أن الفتوى المشار إليها تضمنت أن يوقف عمل لجان وجلسات المجالس البلدية، وأن تكتفي بتسيير الأعمال فقط».
هذا وجاء رد هيئة الإفتاء والتشريع بناءً على طلب من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي خلال العام 2010، بشأن «مدى جواز عقد اجتماعات المجالس البلدية القائمة من شهر سبتمبر إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، وكذلك قيام المجالس البلدية الحالية بتسيير شئون المجالس خلال هذه الفترة»، كالتالي: ما تختص به المجالس البلدية الحالية خلال المدة المتبقية بنهاية دور الانعقاد الأخير في شهر يونيو/ حزيران 2010 حتى إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة لا يتعدى متابعة المهمات وتسيير ما تبقى من أعمال لهذا المجلس، باعتبار أن عضوية أعضاء المجالس البلدية تظل قائمة ولهم التمتع بمزايا العضوية كافة حتى إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة.
واستندت الفتوى القانونية أعلاه إلى نص المادة (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 والمستبدلة بالقانون رقم (38) لسنة 2006 التي تنص على أن (مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، وتجري خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية الجديدة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الجديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهماتها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة).
وكذلك إلى نص المادة (24) بند (أ) من القانون المشار إليه على أن «مدة دور انعقاد المجالس البلدية عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام. ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء تأجيل هذا الموعد لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وفي هذه الحالة فإن مدة التأجيل تحسب ضمن مدة دور الانعقاد».
ومن حيث إنه يبين من النصين المشار إليهما أن المشرع حدد مدة كل مجلس من المجالس البلدية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، يجري خلال الشهرين الأخيرين منها انتخابات المجالس البلدية الجديدة، كما حدد مدة دور انعقاد المجلس البلدي بعشرة أشهر تبدأ من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام، ويجوز تأجيل الموعد لمدة لا تزيد على ستين يوماً بقرار من مجلس الوزراء تحسب ضمن مدة الانعقاد، وعلى هذا فإن المشرع يكون قد حدد أدوار الانعقاد للمجالس البلدية بأربعة أدوار انعقاد تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وتنتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام، وهو التصور المنطقي طبقاً للنصين المشار إليهما في الظروف المعتادة.
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2006 تضمن تأجيل انتخابات المجالس، ما انعكس على مدة دور الانعقاد الأول التي قلت بحكم تأجيل الانتخابات، إلا أن أدوار الانعقاد الثلاثة المتبقية لهذه المجالس تبدأ من شهر سبتمبر وتنتهي في شهر يونيو، وتكون مدة كل منها عشرة أشهر كاملة، وبالتالي فإن انعقاد المجالس البلدية في هذه الحالة بعد فض دور الانعقاد الأخير في شهر يونيو 2010 يكون قد تجاوز عدد أدوار الانعقاد المشار إليها، باعتبار أن مدة دور انعقاد المجلس البلدي محددة بعشرة أشهر طبقاً لما نصت عليه المادة (24) من القانون، والتي أوردت على انتقاص مدة دور الانعقاد استثناءً وحيداً - لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه - وهو انتقاصها بما لا يزيد على ستين يوماً في حالة تأجيل موعد دور الانعقاد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وترتيباً على ذلك فإن ما تختص به المجالس البلدية الحالية خلال المدة المتبقية بنهاية دور الانعقاد الأخير في شهر يونيو 2010 حتى إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة لا يتعدى متابعة المهمات وتسيير ما تبقى من أعمال لهذا المجلس، باعتبار أن عضوية أعضاء المجالس البلدية تظل قائمة ولهم التمتع بمزايا العضوية كافة حتى إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة.
العدد 4414 - الثلثاء 07 أكتوبر 2014م الموافق 13 ذي الحجة 1435هـ