أصدرت هيئة تحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) مكونة من محكم فرد حكما ملزما ونهائيا وغير قابل للطعن بالطريق العادي وغير العادي، وذلك في نزاع يعود إلى أطراف بحرينية حول شراء 4 ماكينات لإنشاء مصنع مياه لأربع خطوط.
وبلغ مجموع طلبات طالب التحكيم من مطلوب التحكيم ضده 13.3 مليون دولار أميركي، وتم إحالة ملف النزاع لهيئة التحكيم في 16 فبراير/ شباط 2014 وتم الفصل فيه في 16 سبتمبر/ أيلول 2014 حيث أستغرق الفصل في النزاع 7 أشهر خلال 13 جلسة فقط رغم أن القضية شهدت العديد من الدفوعات وانتداب خبير للإطلاع على المستندات والأوراق المقدمة.
وكان العقد وملحق العقد بين الطرفين والمتعلق بشراء المحتكمة على أربع ماكينات لإنشاء مصنع لإنتاج المياه نص على اختصاص مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث – يجب تسوية جميع المنازعات التي تنشأ من هذا العقد نهائيا وفقا للنظام الأساسي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل محكم واحد بناء على طلب كتابي يتقدم به أي من الطرفين – يكون في مملكة البحرين. يجب مباشرة دعاوي التحكيم باللغة الإنجليزية. يكون قرار التحكيم (بما في ذلك أي قرار خاص بمصاريف التحكيم) نهائيا وملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال.
وكان طالب التحكيم أدعى بأنه قام بسداد 20 مليون دولار أميركي إلى المطلوب التحكيم ضده لشراء 4 ماكينات لمصنع المياه ولم يستلم سوى ماكينتين، وأن مطلوب التحكيم ضده أمتنع عن تسليم الماكينة الثالثة والرابعة والتي تبلغ قيمتهما 12.1 مليون دولار أمريكي فضلا عن عدم استكماله لوازم الآلية الثانية والبالغة قيمتها 1.2 مليون دولار أميركي ليصل مجموع المطالبات 13.3 مليون دولار أميركي.
وانتهى طرفي الخصومة في طلباتهم الاحتياطية لندب خبير وبجلسة 23 يونيو 2014 أصدرت هيئة التحكيم حكما تمهيدياً بانتداب خبير في الدعوى للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وأودع الخبير تقريره في جلسة 7 أغسطس/ آب 2014.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن مراكز التحكيم قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا في عدد القضايا المحالة لها؛ فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيرا في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز.
وتابع "ورغم انحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها أستطاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون المحافظة على نفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر".
وأضاف "وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي أصبح المركز يتمتع بها لدى الهيئات والأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي".
وتجدر الإشارة إلى أنه قد حظر المشرع الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل هذا الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأه بطلب بطلانه خروجاً منه على نص المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني. ولذلك فقد حدد المشرع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد من الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيساً على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة (36) من لائحة إجراءات التحكيم لهذا المركز، فإن وظيفتها تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه دون أن يتعدى دورها ذلك.