العدد 4410 - الجمعة 03 أكتوبر 2014م الموافق 09 ذي الحجة 1435هـ

إلزام مواطن وشركة اتصالات بإزالة برج

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مواطن بحريني وشركة اتصالات بإزالة برج الاتصالات المقام على سطح وحدة سكنية، وإلزامهما بالمصروفات.

وبررت المحكمة حكمها بأن المواطن الذي خصصت له الوحدة السكنية، قام بتأجير سطحها لشركة الاتصالات لبناء البرج المذكور عليها، بالمخالفة للقانون الذي يحظرعلى المنتفع تأجير المسكن من الباطن كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو إحداث أي تغيير به قبل سداد كامل الأقساط، وهو ما لا يحق له.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن وزارة الإسكان أقامت دعواها أمام المحكمة للمطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليهما بإزالة برج الاتصالات على نفقتهما الخاصة، وإلزامهما برسوم الدعوى والمصروفات كافة.

وقالت إنها خصصت للمدعى عليه الأول الوحدة السكنية بموجب القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2003، وبموجب عقد الانتفاع المؤرخ في (11 سبتمبر/ أيلول 2006)، وأثناء الكشف على الوحدة السكنية محل التداعي من قبل قسم التفتيش بالوزارة، اتضح أن المدعى عليه الأول سمح لشركة اتصالات - المدعى عليها الثانية - بإقامة برج اتصالات على سطح الوحدة السكنية موضوع التداعي بالمخالفة لتشريعات الإسكان، ولعقد الانتفاع بالوحدة محل التداعي، الأمر الذي حدا بها إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليها الثانية لكونها لم تكن طرفًا في عقد الانتفاع بالوحدة السكنية محل التداعي المحرر بين المدعية والمدعى عليه الأول، فهذا الدفع مردود بأن المدعى عليها الثانية هي من أقامت برج الاتصالات على سطح الوحدة السكنية محل التداعي وذلك بموجب عقد إيجار محرر بينها وبين المدعى عليه الأول، مؤدى ذلك أن إزالة أسباب هذه المخالفة متى تحقق مناط ثبوتها، يتطلب حتمًا وبطريق اللزوم قيام المدعى عليها الثانية بإزالة أسباب هذه المخالفة بغض النظر عن كونها طرفًا في العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه الأول من عدمه، وهو ما يجعلها صاحبة صفة في النزاع الماثل، الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع قائمًا على غير سند من القانون، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة مع الاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب من دون المنطوق.

وذكرت أنه من حيث موضوع الدعوى، فإن البيِّن من مطالعة نصوص قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 1976بشأن نظام الإسكان المعدل بالقرار رقم 83 لسنة 2006 أنها حظرت على المنتفع تأجير المسكن من الباطن كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو إحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته أو ترتيب أي حق عيني على المسكن لصالح الغير إلى حين سداد كامل الأقساط، وحيث إن من المقرر أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون، وهو وجوب تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه التى تحدد حقوق والتزامات طرفيه طبقًا للبنود التى تم الاتفاق عليها، كما أن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير المستندات المقدمة لها والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ماعداه دون أن تكون ملزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالاً، وحسبها في ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وتقديرها مقبولاً.

العدد 4410 - الجمعة 03 أكتوبر 2014م الموافق 09 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً