العدد 4409 - الخميس 02 أكتوبر 2014م الموافق 08 ذي الحجة 1435هـ

لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات: 8 أكتوبر الجاري بدء تلقي طلبات المراقبة

حددت القواعد الواجب اتباعها من قبل مؤسسات المجتمع المدني

قضاة في المركز الإشرافي بالمحافظة الشمالية              (صورة من الارشيف)
قضاة في المركز الإشرافي بالمحافظة الشمالية (صورة من الارشيف)

الوسط - محرر الشئون المحلية 

02 أكتوبر 2014

أصدر قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات قواعد المراقبة الوطنية للانتخابات 2014.

وأفصحوا، عن فتح الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) حتى يوم الأربعاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، على أن يتم تسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في المنطقة الدبلوماسية خلال ساعات الدوام الرسمي.

وفي بيانهم الصادر أمس (الخميس)، قال القضاة: إنه لقناعة منهم بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وحرصاً منهم على تعظيم المكاسب الديمقراطية وتعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة المراقبة الوطنية الحيادية المنضبطة، وحرصاً من القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية، تقرر التالي:

أولا: فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانوناً، والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية.

ثانيا: يكون نطاق المراقبة على النحو الآتي:

1 - مراقبة سير العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2 - مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

3 - مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

4 - مراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر أخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات الصلة.

ثالثا: يشترط فيمن يقوم بالمراقبة:

1 - أن يكون بحرينياً حسن السمعة متمتعاً بحقوقه السياسية.

2 - ألا يكون منتمياً بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية.

3 - ألا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين أو وكيلاً قانونياً عنه أو مزكياً له.

4 - أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها (ولا يعني ذلك اشتراط العضوية فيها).

رابعاً: يجب على مؤسسة المجتمع المدني الراغبة في المراقبة، أن تتقدم بطلبها كتابة إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات خلال الفترة من يوم الأربعاء (8 أكتوبر 2014) حتى يوم الأربعاء (5 نوفمبر 2014)، وتسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة الدبلوماسية خلال ساعات الدوام الرسمي.

خامساً: يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتين شخصيتين، وذلك من خلال ملء الاستمارات المحددة لذلك والموجودة على موقع الانتخابات الإلكتروني www.vote.bh . (يتم طباعة الاستمارات من الموقع وإرفاقها بالطلب).

سادساً: على كل جمعية من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة الوطنية تسمية شخص من جانبها كمنسق بين المراقبين التابعين للجمعية وبين اللجنة العليا للأشراف على سلامة الانتخابات.

سابعاً: لما كان الهدف من الرقابة الوطنية المشاركة في رصد المخالفات ومراقبة حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، فإن على المنسق التابع للجمعية إبلاغ اللجنة العليا فوراً عن أية مخالفة من أي جانب كان فور وقوعها.

ثامناً: يوقع كل مراقب على إقرار وتعهد يفيد اطلاعه والتزامه بقواعد وأخلاقيات المراقبة الصادرة عن اللجنة العليا، والمتضمنة في الاستمارة المذكورة.

كما حدد البيان، قواعد وأخلاقيات المراقبة، مشدداً على مؤسسات المجتمع المدني المراقبة اتباع القواعد التالية في أدائها لعملها:

1 - التزام المراقب بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.

2 - يجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعمله. وأن يقوم بواجبه بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقباً، وأن يعرف نفسه للسلطات حال طلبها ذلك.

3 - يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء أكان شعاراً أو كتابة أو ألواناً، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.

4 - يمنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات السلطات المسئولة عن الانتخابات.

وفي حديثه بشأن الوقائع والأدلة، أوضح البيان “يوثق المراقب نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمناً الوقائع وما يساندها من أدلة، وبيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة ويمتنع عن إعطاء أي تعليقات حول مراقبته تكون غير مثبتة أو أن تكون قائمة على معايير شخصية لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي.

ويجب على المراقب أن يحصر تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب، وأن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحاً أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.

العدد 4409 - الخميس 02 أكتوبر 2014م الموافق 08 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً