العدد 4407 - الثلثاء 30 سبتمبر 2014م الموافق 06 ذي الحجة 1435هـ

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل «الأعلى للتدريب» برئاسة وزير العمل

سمو رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 43 لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني، جاء فيه:

المادة (1):

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني من السادة التالية أسماؤهم:

- جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيساً.

- صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل نائباً للرئيس.

وكأعضاء ممثلين لوزارات الدولة ومؤسساتها:

- د. محمد عبدالرزاق الصديقي - وزارة التربية والتعليم.

- بهيجة محمد الديلمي - المجلس الأعلى للمرأة.

- أحمد يوسف عبدالرحيم - ديوان الخدمة المدنية.

- د. جواهر شاهين المضحكي - الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

- د. عدي حاتم البوحمد - جامعة البحرين

وكعضوين ممثلين عن جمعيات التدريب:

- د. إبراهيم بن خليفة الدوسري - جمعية البحرين للتدريب والتطوير.

- د. لولوة راشد المطلق - معاهد التدريب الخاصة.

وكأعضاء ممثلين عن الجهات المعنية بالتدريب:

- توفيق مجيد الرياش مستشار شئون التدريب بالمجلس الأعلى للتدريب المهني.

- رشيد محمد المعراج - المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع البنوك.

- آمال يوسف المؤيد - المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع التجزئة.

- إبراهيم مصطفى الكوهجي - المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الضيافة.

- عيسى عبدالرحيم الرفاعي - المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الإنشاءات.

- يوسف إبراهيم فخرو - المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة.

- عبدالرحمن محمد السندي - المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الاتصالات.

وكممثلين عن الشركات الكبرى:

- غسان علي المهنا - شركة نفط البحرين (بابكو)

- عباس عبدالمحسن رضي شريك في شركة جواد حبيب وشركاؤه.

وعضوين ممثلين عن أصحاب الأعمال:

- خالد راشد علي الأمين عضو المكتب التنفيذي بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

- أحمد عبدالله بن هندي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وكأعضاء ممثلين عن النقابات:

- سعاد محمد مبارك - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

- جمعة علي البنخليل - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

- باسم قمبر كويتان - الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

- أسامة سلمان حسن - الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

- المادة (2):

تكون العضوية في المجلس المذكور لمدة سنتين قابلة للتجديد.

العدد 4407 - الثلثاء 30 سبتمبر 2014م الموافق 06 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً