العدد 4406 - الإثنين 29 سبتمبر 2014م الموافق 05 ذي الحجة 1435هـ

السجن 10 سنوات لمتهم سرق آخر بالإكراه

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الإثنين) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال بسجن 10 سنوات لمتهم بعد إدانته بقضية سرقة آخر بالإكراه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 5 أغسطس/ آب 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة سرق وآخر مجهولاً المنقولات المبيّنة بالقدر والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بالإمساك به من رقبته وشلّ مقاومته وقطعوا الحقيبة التي كان يضعها على بطنه فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومته وشلّ مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة النعيم من قبل المجني عليه يفيد فيه أنه بينما كان خارجاً من مسكنه بمنطقة المنامة على شارع الشيخ عبدالله متوجهاً إلى منطقة العدلية وبالقرب من مأتم العجم في نحو الساعة السادسة صباحاً تفاجأ من الخلف بتعرضه للضرب والضغط من شخصين وقد دفعوه على الأرض وانتزعوا الحقيبة التي كانت حول بطنه والتي بداخلها مبلغ مالي قدره -/255 وهاتف «آي فون» إضافة إلى دينار ووثائقه الثبوتية، وهربا إلى جهة غير معروفة. وقد دلَّت تحريات الشرطة إلى أن المتهم من ضمن الشخصين الذين قاما بسرقة المجني عليه فتم إستدعاؤه وتوقيفه وإحالته للنيابة العامة بعد مواجهته بالمجني عليه، وقد نفى المتهم واقعة السرقة بالإكراه وأنكر معرفته بالمجني عليه نهائياً.

وكان المحامي محمود ربيع في جلسة سابقة قدم مرافعة بدفاعه طالب فيها ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على خلو أوراق الدعوى الجنائية المحالة من النيابة العامة من دليل يقيني جازم يدين المتهم، وتناقض أقوال المجني عليه مع إفادة الضابط مجري التحريات بشأن ظروف وملابسات الوقائع، وعدم تصور حدوث الواقعة في الزمان والمكان المشار إليهما في الأوراق. وقال المحامي ربيع: «بإلقاء نظرة فاحصة على أوراق الدعوى المحالة من النيابة العامة نجد أنها تخلو من دليل في مواجهة المتهم الماثل أمام المحكمة وأن إسناد التهمة الموجة للمتهم ارتكزت واعتمدت على مصادر سرية شاهدت المتهم كما أفاد ضابط التحري يقوم بسرقة منقولات المجني عليه - والذي لم يمثل للإدلاء بشهادته أمام عدالة المحكمة، وهو دليل لا يرقى ليكون دليلاً يقينياً وجازماً يدين المتهم ولا يصلح الركون إليه بأي حال من الأحوال في إدانته وخصوصاً أن هذه المصادر تعرفت فقط على المتهم الماثل ولم تتعرف على الشخص الآخر المجهول الذي أشارت الأوراق إلى اشتراكه في الواقعة، ويمكن للمحكمة أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو كانت أدلة الإثبات غير كافية.

العدد 4406 - الإثنين 29 سبتمبر 2014م الموافق 05 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:58 ص

      الحكم قاصر

      المجني عليه يقول اثنين اعتدو عليه والشرطة جابت واحد وين الثاني اما الواحد مشتبه فيه واذا كان هو الجاني فعليه الاعتراف على الاخر لكي تقل مدة الحبس

اقرأ ايضاً