العدد 4402 - الخميس 25 سبتمبر 2014م الموافق 01 ذي الحجة 1435هـ

تأييد حكم البراءة لمتهم بـ «تصنيع وحيازة متفجرات»

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، الحكم ببراءة متهم بحريني من تهمة حيازة مفرقعات، بعدما استأنفت المحكمة الحكم الصادر بحق المتهم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حكمت، ببراءة المتهم الأول في قضية تصنيع وحيازة وإحراز متفجرات في شقة بسترة، وبالسجن المؤبد للمتهم الثاني .

وتقدم محامي المتهم قاسم الفردان عن المتهم المحبوس، بمذكرة مطالباً ببراءة موكله، وجاء في مذكرته أن المختبر الجنائي لم يستطع تحديد صاحب الخلايا البشرية التي ضبطت بمحل الواقعة، وهل تعود لموكله أو لشقيقه التوأم، مشيراً إلى أن موكله اعتصم بالإنكار.

والغريب في القضية أن حكم الإدانة القاضي بالسجن المؤبد كان من نصيب المتهم الهارب، والذي حكم غيابياً، فيما جاءت البراءة من نصيب المتهم المحبوس على ذمة القضية، بعد أن ساور المحكمة الشك في دليل اتهامه، وهو خلايا بشرية ضبطت في قفاز بمسرح الجريمة، حيث لم يجزم تقرير المختبر الجنائي إذا كانت له أو لشقيقه التوأم، حيث أنهما «توأمان متطابقان».

وتشير أوراق القضية إلى أنه في يوم (5 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وبينما كانت قوات الشرطة تقف بمنطقة سترة، خرج عليهم مجموعة من الأشخاص ورموهم بـ «المولوتوف» والحجارة ولاذوا بالفرار إلى مبنى صعدوا إلى سطحه ليواصلوا إلقاء الزجاجات الفارغة على الشرطة.

وحاولت قوات الشرطة اللحاق بهم فصعدوا إلى السطح من خلال إحدى الشقق، لكنهم لم يجدوهم وعثرت الشرطة في إحدى غرف هذه الشقة على أجسام غريبة، تبين احتوائها على مواد شديدة الانفجار.

وبرفع الأدلة من المكان تبين أن البصمات الموجودة في المكان تخص المتهم الثاني، الذي كان يتردد على تلك الشقة، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن ارتكاب المتهم الثاني للواقعة، وأنه يستخدم هذه الشقة في تصنيع المواد المتفجرة.

وثبت بتقرير المختبر الجنائي أن المتهم الأول أو أخاه التوأم أو كلاهما مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من فردة قفاز من الصوف عثر عليها بالشقة.

وقد أخذت عينة من الداخل والخارج حال كونهما توأم متطابق ولايمكن عملياً الفصل بينهما.

وقالت المحكمة إن البصمة المرفوعة من القفاز هي للمتهم الأول أو أخيه، وهو ما يحمل على الشك وليس اليقين على ثبوت أن البصمة تعود للمتهم الأول، وأن ذلك يتنافى مع المبدأ العام بأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين. وعلى ذلك فإنه لا يوجد في الأوراق ما يجزم بارتكاب المتهم الأول للواقعة، لاسيما وأنه لم يشاهد أو يضبط في مكان الواقعة، ولم يضبط دليل جازم يفيد بارتكابه الجريمة، علاوة على إنكاره أمام التحقيقات وأمام المحكمة، مما يتعين القضاء ببراءته.

العدد 4402 - الخميس 25 سبتمبر 2014م الموافق 01 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً