العدد 4398 - الأحد 21 سبتمبر 2014م الموافق 27 ذي القعدة 1435هـ

العاهل يصادق على قانون مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول التعاون

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر قانون رقم 55 لسنة 2014 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.

- المادة الأولى: ووفق على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس الصادر باعتماده قراراً من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي يومي 6، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2010 المرافق لهذا القانون ويبدأ العمل به اعتباراً من يوم 7 يونيو/ حزيران 2011.

- المادة الثانية: يشترط لسريان قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 على البحريني الذي يعمل في وظيفة عسكرية في أي جهة عسكرية في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تنطبق عليه شروط التجنيد والتوظيف المعمول بها في الجهة العسكرية بمملكة البحرين والمقابلة للجهة العسكرية التي يعمل بها في دولة مقر العمل، وأن يحصل على موافقة مسبقة من ذات الجهة العسكرية في مملكة البحرين.

- المادة الثالثة: يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى لصندوق التقاعد العسكري عن اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى لرواتب العسكريين المعمول به في مملكة البحرين كما يجب أن لا يزيد راتب الضابط أو الفرد الذي يؤدي على أساسه الاشتراك على أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الضابط في جدول رواتب الضباط أو أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الفرد في جدول رواتب الأفراد المعمول بهما في مملكة البحرين.

- المادة الرابعة: تسوى مستحقات العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين كعسكريين في مملكة البحرين عن مدة اشتراكهم في نظام مكافئة نهاية الخدمة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987 بافتراض انتهاء خدمتهم في 6 يونيو 2011.

- المادة الخامسة: على رئيس المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القانون.

- المادة السادسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون.

العدد 4398 - الأحد 21 سبتمبر 2014م الموافق 27 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً