العدد 4392 - الإثنين 15 سبتمبر 2014م الموافق 21 ذي القعدة 1435هـ

تغليظ عقوبة آسيوي دهس طالبة أمام مدرستها

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، بتعديل الحكم الصادر ضد سائق (هندي) دهس طالبة أمام مدرستها في مايو/ أيار الماضي، وذلك بحبسه ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام للارتباط، بدلاً من حكم محكمة أول درجة التي قضت بحبسه 6 أشهر مع النفاذ وإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة على أن تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

وكان المتهم طعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، كما طعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم الذي أسندت له أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليها “طالبة” دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة فقام بدهسها مما نتج عنه إصابتها بالإصابات المبينة في التقرير الطبي والتي أدت إلى وفاتها، كما وجهت له تهمة أنه لم يتخذ أقصى عناية وحذر أثناء القيادة.

وقالت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها إنه وفقاً لقضاء محكمة التمييز أنه لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وأن تقدير ما إذا كانت السرعة التي تصلح للمساءلة الجنائية في جريمة الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، إنما هي تجاوز الحد التي تقتضيه ملابسات الحال، وظروف المرور، وزمانه ومكانه، فيتسبب عن هذا التجاوز الحرج، كما أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. فإن المحكمة استخلصت أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، وفقاً لملابسات الواقعة التي تتحصل أنه في يوم 20 مايو 2014 في الساعة السابعة وعشر دقائق صباحاً، وأثناء قيادة المتهم السيارة الخاصة على الطريق الخاص بمواقف مدرسة الإيمان بالقرب من بوابة دخول المدرسة ومن دون اتخاذه أقصى العناية والحذر اللازمين عليه أثناء القيادة اصطدمت مقدمة السيارة بالمشاة “المجني عليها” وسقطت أسفل السيارة ومن ثم رجع إلى الخلف بعد سماعه صوت الاصطدام ودهست العجلة الخلفية اليسرى رأس المجني عليها وألحق بها إصابات أدت إلى وفاتها.

وحيث أن الواقعة استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم، كما أنه اعترف في تحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من الرسم التخطيطي للحادث المروري.

وحيث أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى إدانة المتهم وكانت التهم المسندة إليه مرتبطة ببعضها البعض فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة على واقعة الجريمة الأشد.

وفي مجال تقدير المحكمة للعقوبة، وكان تقدير محكمة أول درجة للعقوبة في غير محله لعدم تناسبه مع الجرم المرتكب لهذه الأسباب حكمة المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم 3 سنوات مع النفاذ عما أسند إليه من اتهام للارتباط.

العدد 4392 - الإثنين 15 سبتمبر 2014م الموافق 21 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:31 ص

      مقارنة

      نؤيد ان تكون هناك عقوبات رادعة’ لكن نعود بالذاكرة للوراء بضع سنوات, عندما صدم وافد خليجي مواطنة بحرينية تحت تأثير السكر والسياقة المتهورة, ماذا كانت العقوبة؟؟ سنة مع ايقاف التنفيذ وغرامة ألف دينار!!!

    • زائر 4 زائر 3 | 3:48 ص

      بنت عليوي

      لأن ميزان العدلة عندنا مكسور

    • زائر 2 | 12:28 ص

      اجانب واجد في الديرة

      الديرة شحنوها اجانب واجد البلد يحتاج الى ... لان بلدنا ما يستوعب كل الاعداد الهائلة من الاجانب

    • زائر 1 | 11:07 م

      نعم ،، هذا هو الحكم الصح

      أرواح الناس مو لعبه عنده

اقرأ ايضاً