طالب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل الجهات التشريعية المعنية بإيجاد اشتراطات جديدة لتنظيم المباني وذلك للحد من البناء المخالف فوق الملاحق بعد ازدياد المخالفات نتيجة للتوسع العمراني والتطور الحضاري والمعماري.
وأوضح الجبل أن " التعديلات الأخيرة التي طالت المواد (2) و (23) و(24) من قانون تنظيم المباني والتي صدر مرسوم من البلاد بتصديقها يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 سبتمبر 2014 تناولت جانبا واحدا للحد من المخالفات وذلك بتشديد العقوبات والغرامات وزيادة صلاحية البلديات وسلطتها في تنفيذ القانون على المخالفين وإزالة المخالفات والمحاكمات ".
وتابع " بينما يجب على الجهات التشريعية النظر لموضوع الحد من مخالفات البناء فوق الملاحق من جانب آخر وهو تعديل الاشتراطات وإعادة النظر في مواد القانونرقم (13) لسنة 1977م من قانون تنظيم المباني لإيجاد اشتراطات جديدة تتناسب والتوسع العمراني مع الحفاظ على العادات والتقاليد والطابع العمراني وحقوق الجيران ".
وأضاف الجبل أن " قانون تنظيم المباني بحاجة لتعديل الاشتراطات وإيجاد اشتراطات جديدة وليس الاكتفاء بالتعديلات المتعلقة بتشديد العقوبات والغرامات حيث أن طبيعة القوانين يجعلها خاضعة للتعديل والتطوير كل فترة حسب المعطيات ".
وذكر الجبل أن " المجلس البلدي أصدر قراره رقم (80/17/4/ش/2010) في اجتماعه الأخير من الفصل التشريعي الثاني بالموافقة على ما جاء به خطاب الوزير والمتضمن طلب اعتماد مشروع تطوير قانون تنظيم المباني الذي يهدف إلى تطوير عمليات الترخيص والرقابة والاشراف على الانشاءات في ظل ما تشهده مملكة البحرين من نمو عمراني متسارع، كون القانون المعمول به أصبح قديماً إذ تم اصداره عام 1977م ".
واستدرك " لكن القانون الجديد للأسف لم ير النور لحد الآن رغم مرور خمس سنوات بينما التعديلات على المواد (2) و (23) و (24) التي تشدد العقوبات والغرامات سرعان ما صدرت في نفس العام ".
وبين الجبل أن " المجلس البلدي سعى بدوره للحد من ازدياد المخالفات والنظر بعين الاعتبار لطلبات المواطنين العديدة فيما يخص طلبات الترخيص للبناء فوق الملاحق حيث رفع المجلس قرارا في العام 2004 يسمح بالبناء فوق الملاحق مع اعتماد 50 مترا مربعا بدلا من 3.6 مترا مربعا المنصوص عليها سابقا والسماح بالبناء على الملاحق في الدور الثاني بحيث لا تزيد مساحة البناء عن 16 مترا مربعا ".
وأضاف" كما رفع المجلس قرارا آخر في العام 2012 بالموافقة على السماح بالبناء على المرافق والكراج في الدور الثاني كما رفع قرارا آخر في يونيو 2014 بالموافقة على اعتماد مقترح البناء فوق الملاحق للدور الثاني ".
وقال إن " سعي المجلس لاعتماد مقترح البناء فوق الملاحق يأتي نتيجة لعدم وجود مانع معماري هندسي فني من البناء فوق الملاحق ولحاجة المواطنين وكثرة طلباتهم للبناء فوق الملاحق كما يلاحظ كثرة المخالفات الحالية وضرورة تقنين ذلك بما يلبي حاجة المواطنين ولا يتعارض مع المعايير الفنية والمعمارية والهندسية ".
وذكر الجبل أنه " يلاحظ خلال الأعوام الأخيرة ارتفاع عدد المخالفات في البناء فوق الملاحق بالدور الثاني في مناطق السكن الخاص (أ - ب)، والذي يتعذر الترخيص لها لتعارضها مع القرار رقم (28) لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة لجميع مناطق مملكة البحرين ".
وواصل " إن أغلب المخالفات تتم نتيجة رغبة المالك بالتوسع الرأسي واستغلال جميع المساحات الواقعة ضمن حدود عقاره خاصة في الظروف الحالية مع موجة الغلاء الشديد في أسعار الأراضي، ما يجعل توجه أغلب المواطنين للتوسع ضمن حدود عقارهم وعادة ما يتم الشروع في التوسعة قبل التقدم رسمياً بطلب ترخيص بناء لها نتيجة جهل المواطن للاشتراطات التنظيمية وخصوصاً أن أغلب هذه المساحات المخالفة هي مساحات صغيرة تستخدم لغرف ودورات مياه أو مطبخ، ما يجعل المواطن يتهاون في التقدم بطلب الترخيص لها قبل الشروع في التنفيذ ".
يذكر أنه حسب التعديل الأخير على المادة رقم (2) فإن للبلدية صلاحية إيقاف عملية البناء وإزالة المخالفة حيث ينص التعديل على أنه <توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافاً للأحكام الترخيص المعطى..... ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسببا بإزالة ما تم إيقافه وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران ... >.
كما أن التعديل على المادة رقم (23) ينص على أنه <يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام القانون ....> بينما كانت الغرامة في السابق لا تتجاوز 20 دينار.
أما التعديل على المادة (24) فإنه ينص على أنه <يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز مائة دينار عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار .... >.
ولي باق البحر ؟؟
انا اقول ركز على الي باق بحر نورانا و الشمالية و خاك قدها