العدد 4387 - الأربعاء 10 سبتمبر 2014م الموافق 16 ذي القعدة 1435هـ

الملك يصادق على قانون يحظر مزاولة أية مهنة هندسية دون ترخيص من «مجلس تنظيم مزاولة المهن»

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانون يحظر مزاولة أية مهنة هندسية دون ترخيص من «مجلس تنظيم مزاولة المهن».

وجاء في القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ما يلي:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ( 1 )

الوزير : الوزير المختص بالأشغال .

المجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المنشأ بموجب المادة ( 5 ) من هذا القانون .

الرئيس : رئيس مجلس تنظيم المهن الهندسية .

المهن الهندسية : نشاط هندسي في اي من الشعب الهندسية أو فروعها .

 

مزاولة مهنة هندسية : العمل في مهنة هندسية ، و يشمل ذلك إعداد الرسومات و المخططات و التصاميم وإيداء المشورة و القيام بأعمال الدراسات و الأبحاث و الفحوصات ووضع المواصفات والإشراف على تنفيذ و الصيانة و التشغيل و تقدير التكاليف و حساب الكميات و تنفيذ وإدارة المشاريع الهندسية .

 

الشعبة : أحد مجالات الهندسية و منها الهندسية المدنية و المعمارية و الميكانيكية و الكهربائية و الجيولوجية و الكيمياوية و المناجم و العدين و البترول وسائر المجالات الهندسية الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

الفرع : التخصص الهندسي المتفرع عن الشعبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

 

الفئة : أي من فئات التراخيص التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

المهندس : أيشخص طبيعي حائز على ترخيص صادر وفقا لأحكام هذا القانون بمزاولة مهنة هندسية .

 

المكتب الهندسي : أي منشأة حائزة على ترخيص صادر وفقا

لأحكام هذا القانون بمزاولة مهنة هندسية أو أكثر .

المرخص له : المهندس أو المكتب الهندسي .

الجهات العامة : الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة و البلديات وأية أجهزة حكومية .

 

مجلس الادارة : مجلس إدارة المجلس .

 

لجنة التحقيق : لجنة التحقيق المشكلة وفقاً لأحكام المادة ( 27 ) من هذا القانون .

 

 المادة ( 2 )

 

يحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية و القرارات الصادرة طبقاً لأحكامه . و لا يجوز للمرخص له بمزاولة أية مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها .

المادة ( 3 )

 

يحظر على الكافة تنفيذ مشاريع أو أعمال هندسية إلا بموجب تصاميم معدة عليها و معتمدة من جهة حكومية أو مكتب هندسي مرخص له بمزاولة المهنة .

 

المادة ( 4 )

 

تكون مزاولة أعمال الدراسات و تقديم الاستشارات ووضع التصاميم الهندسية ، و الإشراف على تنفيذ المشروعات و الاعمال الهندسية الاخرى عن طريق الادارات الهندسية بأجهزة الدولة و الهيئات العامة أو المكاتب الهندسية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون .

الفصل الثاني

 

مجلس مزاولة المهن الهندسية

 

المادة ( 5 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية " يتبع و يشكل من رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابة وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة و التخصص في الشئون الهندسية على ان يكون من بينهم عضوان ترشحهما جمعية المهندسين البحرينية ، ويصدر بتشكيل المجلس و تحديد مكافآت رئيسه و اعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .

 

وإذا خلا محل أحد الاعضاء قبل نهاية المدة يعين محله طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة و يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

 

المادة  ( 6 )

 

يختص المجلس بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية و القيام بكافة المهام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية و يضع المجلس لائحته الداخلية التي تصدر بقرار من الوزير .

 

 

 

الفصل الثالث

 

التراخيص

 

المادة ( 7 )

 

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية ما يأتي :

 

1-أن يكون بحريني الجنسية

 

2-أن يكون كامل الاهلية

 

3-أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة ، أو ما يعادلها ، من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من الجهات ذات الاختصاص و يستثنى من الشرط المشار اليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص لهم بمزاولة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها مجلس مزاولة المهن الهندسية .

 

4-أن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة و الفرع – إن وجدت – و الفئة المطلوب الترخيص فيها .

 

5-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

 

6-الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخله بالشرف أو الامانة ، ما لم يكن قدر رد اليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز الترخيص بعد موافقة الوزير.   

 

7-أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة الهندسة والا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري

 

المادة ( 8 )

 

يجوز الترخيص للمهندس غير البحريني بمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة إذا كان مستوفياً للشروط التالية :

 

1-جميع الشروط المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون باستثناء شرط الجنسية .

 

2-أن يكون قد زاول المهنة بالفعل لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل تالية لحصوله على المؤهل .

 

3-أن يكون متعاقداً لمزاولة المهنة لدى مؤسسة أو شركة وطنية أو أجنبية تزاول نشاطاً هندسياً في المملكة .

 

ويستثنى من شرط الحصول على ترخيص المهندس العامل في بيت خبرة اجنبي مقرة خارج المملكة و الذي يفد اليها بصفه مؤقتة لفترة لا تزيد على ستة اشهر لتنفيذ أعمال هندسية مرتبطة بمشاريع حكومية أو صناعية محددة وذلك وفقاً للضوابط التي تصدر بتحديدها قرار من الوزير .

 

 المادة ( 9 ) 

يكون الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة و الهيئات و المؤسسات العامة بمزاولة إحدى المهن الهندسية بعد التحقق من توافر شرط المؤهل الهندسي المنصوص عليه في البند ( 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون ، ويقدم طلب الترخيص من الجهة التي يعملون لديها و يكون الترخيص بلا رسوم ، و يسري الترخيص الممنوح لهم طوال مدة عملهم و دون الحاجة إلى تجديد .

 

ويكون تأديب المشار اليهم وفقا للقوانين المعمول بها بشأن وظائفهم من قبل جهة عملهم .

المادة ( 10 )

 

يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب هندسي ما يلي :

 

1-أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المشار اليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون .

 

2-أن يكون قد زاول إحدى المهن الهندسية بالفعل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة أو سبع سنوات غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي .

 

3-أن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة و الفرع و الفئة المطلوب الترخيص فيها .

 

4-أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة الهندسية وفقاً لمادة اللائحة التنفيذية .

 

ومع ذلك يجوز للمجلس أن يصرح للمرخص له بناء على طلبه في تفويض أحد المهندسين المرخص لهم في إدارة مكتبة بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر على أن يتحمل صاحب المكتب المسئولية الناشئة عن أعمال مكتبه .

 

5-أن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطاء المهنة و ذلك طبقاً للشروط و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 11

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية , يجوز استثناء الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة بشرط ان يتوافر في المنشأة مايأتي :

1-أن تكون المنشأة قائمة ومرخصا لها بمزاولة احدى المهن الهندسية من خارج المملكة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

 

2-ان يكون لديها خبرات وامكانيات وكفاءات فنية عالية غير متوافرة في المملكة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية , وذلك وفقا لما يقرره المجلس في هذا الشأن.

 

3-   ان تتخذ احد اشكال الشركات التجارية , اذا لم تكن فرعا او وكالة لشركة اجنبية , فاذا كانت فرعا او وكالة لشركة اجنبية تعفى من وجود كفيل بحريني لها .

 

4-ان يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ وحائز على ترخيص بمزاولة احدى المهن الهندسية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

5-ان تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانونا بشأن اخطار المهنة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

6-اية شروط اخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الفصل الرابع

 

اجراءات الترخيص

 

المادة (12)

 

يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة احدى المهن الهندسية الى المجلس على الانموذج الذي يعده لهذا الغرض , وذلك وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة (13)

 

يبت المجلس في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه متوفيا الشروط المطلوبة , ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب , واذا رفض المجلس الطلب صراحة فيجب ان يكون بقرار مسبب , ولا يجوز لمن رفض طلبه التقدم بطلب جديد الا بعد زوال اسباب الرفض.

 

المادة (14)

 

تقيد التراخيص وبياناتها في سجل خاص, وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويجوز لذوي الشأن طلب الاطلاع على السجل المشار اليه والحصول على مستخرجات رسمية منه بعد سداد الرسم المقرر.

 

ويمنح المجلس المرخص له شهادة متضمنة الاسم والجنسية والشعبة والفرع –ان وجد- والفئة ورقم وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

 

المادة (15)

 

باستثناء التراخيص التي تصدر وفقا لأحكام المادة (9) من هذا القانون تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويجدد بناء على طلب يقدم خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.

 

وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد دون عذر يقدره المجلس يحصل رسم اضافي قدره عشرة دنانير عن كل يوم تأخير بحد اقصى ثلاثين يوما اخرى ، وبعد مضي هذه المدة يتم الغاء القيد بعد اعذار المرخص له وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة القيد الا بطلب جديد .

 

ويسري بشأن طلب اعادة القيد والبت فيه احكام هذا القانون التي تسري بشأن الطلب الجديد .

 

المادة ( 16 )

 

تفرض رسوم على طلبات التراخيص وتحديدها وتعديل بياناتها والاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من هذ ا القانون وطلب مستخرجات او صور او بيانات منه .

 

ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الاعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .

 

الفصل الخامس

 

انتهاء العمل بالترخيص

 

( المادة 17 )

 

أ- ينتهي العمل بترخيص المهندس في اي من الحالات التالية :

 

1/ الوفاة .

 

2/ فقدان اي من شروط الترخيص المشار اليها في المادة ( 7 ) او ( 9 ) من هذا القانون بحسب الاحوال .

 

3/ انتهاء علاقة العمل بين المهندس والجهة التي استصدرت ترخيص المهندس من اجل عمله لديها .

 

4/ انتهاء العمل بترخيص المكتب الهندسي وفقا للفقرة ( ب ) من هذه المادة الذي استصدر ترخيص المهندس من اجل عمله لديه .

 

5/ التوقف عن مزاولة المهنة .

 

6/ عدم تجديد الترخيص طبقا للمادة ( 15 ) من هذ ا القانون .

 

7/ الغاء الترخيص والحرمان نهائيا من مزاولة المهنة طبقا للفقرة ( 5 ) من المادة ( 26 ) من هذ ا القانون .

 

ب - ينتهي العمل بترخيص المكتب الهندسي في اي من الحالات الاتية :

 

1/ وفاة مالك المكتب اذا كان ترخيص المكتب لمؤسسة فردية .

 

2/ انقضاء الشركة طبقا لقانون الشركات التجارية وذلك في الحالات التي يتخذ فيها المكتب شكل شركة .

 

3/ فقدان اي من شروط ترخيص المكتب الهندسي المشار اليها في المادتين ( 10 ) و ( 11 ) من هذا القانون .

 

4/ شطب ترخيص المكتب الهندسي طبقا للمادة ( 15 ) من هذا القانون .

 

5/ الغاء الترخيص والحرمان نهائيا من مزاولة المهنة طبقا للفقرة ( 5 ) من المادة ( 26 ) من هذا القانون .

 

6/ الحكم على المرخص له بعقوبة جناية في احدى الجرائم الخلة بالشرف والامانة .

 

الفصل السادس

 

الواجبات والحقوق

 

المادة ( 18 )

 

( أ ) يؤدي المرخص له قبل مزاولته المهنة اليمين امام المجلس بالصفة الاتية :

 

"اقسم الله العظيم ان امارس اعمال مهنتي بالامانة والشرف وان احافظ على اخلاقيا المهنة وتقاليدها واحترم القوانين واللوائح ".

 

( ب ) يلتزم المرخص له بتحرير عقد لتنظيم العلاقة بينه وبين العملاء يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمسؤولية الناشئة عند اخلال اي منهما بالتزاماته ويصدر المجلس عقدا نموذجيا للاسترشاد له .

 

المادة ( 19 )

 

على المرخص له في مزاولته لمهنته مراعاة الدقة والامانة وان يحافظ على شرف وكرامة المهنة وتقاليدهخا واعرافها وان يتجنب في ادائه لعمله خدمة لمصالح متعارضة والا يحصل على عمل بالمخالفة للقوانين واللوائح .

 

المادة ( 20 )

 

على المرخص له ان يفصح كتابة للعملاء على اية مصلحة له متعلقة بالعمل محل التقاعد سواء كانت مباشرة او غير مباشرة .

 

المادة ( 21 )

 

يحظر على المرخص له ما يلي :

 

( أ ) الجمع بين مهنته واي نشاط اخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها واعرافها وادابها .

( ب ) الدعاية لنفسه باي طريقة من طرق الاعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة .

المادة ( 22 )

 

لا يجوز للمراص له الادلاء باية بيانات او معلومات قد يترتب عليها افشاء سر خاص باح عملائه حتى ولو بعد انتهاء العمل ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جريمة او الابلاغ عن وقوعها .

 

المادة ( 23 )

 

يحظر على المرخص له الحصول على اي مقابل من اكثر من مصدر عن الخدمة الواحدة او الخدمات المتعلقة بالعمل ذاته دون موالفقة كل اصحاب المصالح في هذا العمل او قبول اية عمولة او منحة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من مقاولين او غيرهم ممن يتعاملون مع العملاء الذين يؤدي لهم عملا هندسيا .

 

المادة ( 24 )

 

تلتزم المكاتب الهندسية بالاحتفاظ باصول الدراسات والتقارير والتصاميم التي اعدتها والتعديلات التي ادخلت عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات واذا كانت الدراسات والتقارير والتعاميم لها علاقة بدعوى منظورة امام القضاء فيجب الاحتفاظ بها بعد انقضاء هذه المدة الى ان يتم الفصل في الدعوى بحكم نهائي .

 

المادة ( 25 )

 

يلتزم المرخص له باخطار المجلس بكتاب مسجل بعلم الوصول بتوقفه عن مزاولة المهنة وباي تغيير يطرأ على اي من بيانات الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التوقف او التغيير .

 

الفصل السابع

 

التأديب

 

المادة ( 26 )

 

مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية او المدنية يجازي من يخالف احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له باحد الجزاءات التأديبية الاتية :

 

1/ التنبيه .

 

2/ الانذار .

 

3/ اللوم .

 

4/ الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

 

5/ الغاء الترخيص والحرمان نهائيا من مزاولة المهنة .

 

المادة ( 27 )

 

لا يجوز توقيع اي جزاء على المرخص له الا بقرار مسبب وبعد احالته للتحقيق بقرار من المجلس والتحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه .

 

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالانذار او باللوم ان يكون التحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونة في القرار الصادر بتوقيع العقوبة .

 

وتتولى التحقيق لجنة يشكلها المجلس برئاسة احد اعضائه ولمجلس الادارة ان يضم الى عضوية اللجنة خبراء ومختصين من غير اعضائه وبعد جلساتها في مقر المجلس او في اي مكان اخر يحدده الرئيس .

 

وتكون جلسات لجنة التحقيق سرية .

 

المادة ( 28 )

 

يحطر المرخص له المحال الى التحقيق بقرار الاحالة المشار اليه في المادة ( 27 ) بالحضور اما لجنة التحقيق وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الاقل وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل لدى المجلس ويبين في الاخطار ميعاد جلسة التحقيق ومكان انعقادها والمخالفات المنسوبة اليه ويرفق بالاخطار الاوراق المؤيدة لما نسب له من مخالفات .

 

المادة ( 29 )

 

على المحال الى التحقيق ان يحضر بشخصه جلسات التحقيق وله ان يستعين بمهندس مرخص له او محام ويجوز للجنة التحقيق سماع الشهود دون حلف اليمين .

 

المادة ( 30 )

 

اذا تخلف المرخص له بغير عذر عن الحضور في الميعاد المحدد جاز تأجيل التحقيق لجلسة تالية مع اخطاره بالميعاد الجديد فاذا غاب او حض وامتنع عن الادلاء بالقول يجوز للجنة البت في موضوع التحقيق .

 

المادة ( 31 )

 

ترفض لجنة التحقيق تقريرا الى المجلس برأيها مؤيدا بالاسباب التي بنى عليه موفقا به ملف التحقيق .

 

وللمجلس ان يعيد ملف التحقيق الى اللجنة لتتدارك ما تبين له من وجود الخطأ او النقص في مهمتها وللجنة ان تعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائها .

 

المادة ( 32 )

 

لا يجوز ان يشارك اعضاء لجنة التحقيق او اي عضو من اعضاء المجلس سبق ان ابدى رايا بشان المخالفة في جلسة المحاكمة واصدار قرار الجزاء ولا يجوز ان يصدر قرار الغاء الترخيص نهائيا الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .

 

المادة ( 33 )

 

يعلن المجلس قراره بشأن ما انتهى اليه التحقيق خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ويقوم مقام الاعلان تسليم القرار له بايصال كتابي .

 

المادة ( 34 )

 

تودع القرارات التأديبية في ملف خاص بعد انقضاء ميعاد التظلم والطعن القضائي او صدور حكم نهائي بشانها ويتم نشر منطوق القرار الصادر بالغاء الترخيص لمزاولة المهنة في الجريدة الرسمية .

 

الفصل الثامن

 

التظلم

 

المادة ( 35 )

 

يكون التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستين يوما من تاريخ اعلانها او نشرها ويقدم التظلم بطلب مكتوب الى الوزير او المجلس ويجب البت فيه خلال ستين يوما من تقديمه فاذا رفض التظلم صراحة وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما دون رد رفضا ضمنيا للتظلم .

 

و للمتظلم الطعن بالالغاء امام المحكمة الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ علمه برفض التظلم صراحة او انقضاء ميعاد الستين يوماً دون رد ولا تقبل الدعوى الا بعد التظلم من القرار .

المادة ( 36 ) :

للمجلس بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ صدور قرار الغاء الترخيص نهائياً وبناءاً على طلب من صدر ضده القرار النظر في اعادة قيده في السجل اذا رأى ان المدة التي مضت كافية لاصلاح شأنه وازالة اثار موقعه منه .

و يصدر القرار باغلبية ثلثي الاعضاء , فاذا رفض المجلس الطلب جاز تجديده لمرة واحدة بعد مضي خمس سنوات اخرى , ويكون القرار الصادر بالرفض في هذه الحالة نهائياً .

الفصل التاسع – التفتيش والضبط القضائي

المادة ( 37 ) :

يكون لموظفي المجلس من المهندسين الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل – الاتفاق مع الوزير – صفة مأموري الضبط القضائي و ذلك بنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم , و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم الى النيابة العامة بقرار من الوزير او من يفوضه .

الفصل العاشر – العقوبات

المادة ( 38 ) :

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر , يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :

1-   زاول دون ترخيص احدى المهن الهندسية بنفسه او بالاشتراك مع اخرين او من خلالهم , و للمحكمة في هذه الحالة غلق المنشأة التي تم من خلالها مزاولة اي من المهن الهندسية .

2-   انتحل صفة مرخص له .

3-   استخدم فرداً غير مرخص له لمزاولة احدى المهن الهندسية .

4-   توصل دون وجه حق مع علمه بذلك الى الحصول على ترخيص بمزاولة احدى المهن الهندسية .

5-   قام اثناء مزاولته احدى المهن الهندسية بتوفير بيانات غير صحيحة للمجلس مع علمه بذلك .

 

المادة ( 39 ) :

مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي , يعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة اذا ارتكبت باسمه او لحسابه بواسطة اجهزته او ممثليه او احد العاملين لديه .

الفصل الحادي عشر

أحكام ختامية

المادة (40):

يصدر الوزير ، بناءاً على الإقتراحات التي يقدمها المجلس القرارات اللازمة لتطوير المهن الهندسية والإرتقاء بها ورفع مستوى الكفاءة الفنية للمهندسين .

المادة (41) :

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجميع القرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت نفاذه بما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة (42) :

على من رخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعه بما يتفق واحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة (43) :

لا تخل احكام هذا القانون بأحكام المعاهدات والإتفاقيات الإقليمية والدولية المعمول بها في المملكة .

المادة (44) :

 يلغى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية .

 

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً