العدد 4387 - الأربعاء 10 سبتمبر 2014م الموافق 16 ذي القعدة 1435هـ

الملك يصادق على تعديل قانوني يجيز الاطلاع على المراسلات البريدية بقرار من السلطة القضائية

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون البريد، إذ يجيز القانون الاطلاع على المراسلات البريدية ومراقبتها بقرار من السلطة القضائية، و نص القانون الثاني رقم (49) لسنة 2014 بشأن البريد على:

 

•     المادة الاولى :

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها , ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

الوزارة : وزارة المواصلات او التي يصدر بتسميتها مرسوم .

الوزير : وزير المواصلات او الذي يصدر بتسميته مرسوم .

بريد البحرين : الجهة التي تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون بالوزارة , او أية جهة أخرى يصدر بتحديدها مرسوم .

الاتفاقات الدولية : اتفاقيات البريد العالمية و العربية و الخليجية المعمول بها في المملكة .

المادة البريدية : كافة بعائث بريد الرسائل و منها : الرسائل , و البطاقات البريدية , و المطبوعات , و مكتوبات المكفوفين , و الرزم الصغيرة , كما تشمل الطرود البريدية و الجوالات البريدية , و أي شيء آخر يتم نقله عن طريق البريد , و ذلك على التفصيل التالي :

1-   الرسائل : كل مكتوب له صفة التراسل , و تشمل الخطابات المحلية و البرية و الجوية و الظروف المقوية و المواد الصوتية كالاسطوانات و الاقراص المدمجة و اشرطة التسجيل و اية وسائط اخرى لتخزين المعلومات .

2-   البطاقات البريدية : قطعة من الورق  المقوى مصورة مخصص الجزء الايمن او الاعلى منها لكتابة عنوان المرسل اليه و اجراءات التخليص البريدية و اللصائق , و الجزء الايسر او الاسفل منها مخصص للعبارات التي يريد ان يكتبها المرسل , و ترسل مكشوفة , و اذا فقدت الاوصاف السابقة او احدها تعامل معاملة الرسالة .

3-   المطبوعات : الجرائد و المجلات و الكراسات و الكتب المجلدة او المجزأة و النشرات و الاعلانات التجارية و النوت الموسيقية و مسودات الطباعة و اوراق البصمة و الصور الفوتوغرافية و اليدوية و الألبومات و اوراق التهنئة و التعزية و الاعلانات المكتوبة بالاحرف البارزة او المحفورة و غيرها من المواد المشابهة .

4-   مكتوبات المكفوفين : اوراق مكتوبة بالاحرف البارزة لاستخدامها من قبل مكفوفي البصر للقراءة و الكتابة ( برايل ) , او التسجيلات او اوراق حساسة مخصصة لاستعمال المكفوفين .

5-   الرزم الصغيرة : ملفات صغيرة قد تشتمل على اشياء لها قيمة و اوراق او مستندات لها صفة التراسل الشخصي و لاتماثل المطبوعات , و تغلف بطريقة تمكن من الاطلاع على محتوياتها .

6-   الطرود البريدية : كل رزمة او علبة او كيس تحتوي على سلع و أشياء ليس لها صفة الرسائل , و ذلك بغرض نقلها و توزيعها .

7-   أية مواد اخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

التخليص : دفع الاجور المستحقة او المقررة على الخدمة البريدية , اما بطوابع بريدية ملصقة او مطبوعة على غلافها او مدفوعة نقداً بمكاتب بريد البحرين او باختام آلات التخليص المصرح باستعمالها من الجهة المختصة , أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير .

الباب الاول – الخدمة البريدية

•     المادة (2) :

أ‌-    مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من هذه المادة , يختص بريد البحرين دون غيره بالقيام بجميع الخدمات البريدية في أنحاء المملكة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون و الاتفاقيات الدولية , و على الاخص ما يلي :

1-   قبول و جمع و توزيع و نقل مختلف المواد البريدية الى جميع الجهات و بمختلف الطرق و الوسائل المناسبة .

2-   اصدار و طباعة الطوابع البريدية و الحوالات البريدية و القسائم الجوابية و الاذون البريدية بمختلف فئاتها و انواعها و اشكالها .

3-   فتح و الغاء مكاتب البريد في جميع انحاء المملكة .

4-   تركيب و نزع صناديق ايداع الرسائل .

5-   تنظيم خدمات بريدية اخرى بموافقة الوزير .

ب‌-  يجوز لبريد البحرين بقرار من الوزير تأدية اية خدمات بالنيابة عن الجهات الحكومية و المؤسسات الخاصة مقابل أجر , و ذلك بالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة المستفيدة من الخدمات .

         ج-  يجوز بقرار من الوزير , الترخيص للاشخاص الطبيعيين و الاعتباريين القيام بكل او بعض الاعمال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة , و ذلك وفقا للشروط و الاحكام المتعلقة بمنح الترخيص و تجديده والغاءه و فئات الرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء .

د – للوزارة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع البريد في المملكة باشراف وتوجيه الوزير , و على الاخص مايلي :

1-   اتباع الطريق الامثل بشأن حماية مصالح مستخدمي الخدمات البريدية و المرخص لهم فيما يتعلق بالرسوم و الاجور المفروضة عليهم , وتوفر تلك الخدمات و جودتها .

2-   تشجيع المنافسة الشريفة و الفعالة بين المرخص لهم .

3-   المراقبة و التحقق من مدى الالتزام باحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له , و التزام المرخص لهم بشروط الترخيص .

4-   منح تراخيص استيراد و بيع و استخدام الات التخليص البريدي وفقاً للشروط و الاحكام التي يصدر بها قرار من الوزير .

 

•     المادة (3) :

ينظم بريد البحرين وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المسائل التالية :

1-   كيفية استلام وتسليم كل نوع من انواع المواد البريدية

2-   تحديد مدة حفظ المواد البريدية و رسوم التخزين و تحصيلها .

3-   طريقة التصرف في المواد البريدية المهملة او غير القابلة للتوزيع .

4-   كافة الاجراءات الاخرى المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية بشان المواد البريدية .

•     المادة (4) :

يحظر ارسال او استيراد او نقل المواد التالية داخل كافة المواد البريدية :

1-   المواد التي تكون بحكم طبيعتها او حزمها او تغليفها مما قد يعرض موظفي البريد للخطر , او قد تلوث او تتلف المواد البريدية الاخرى او المعدات البريدية , او قد تعوق تنفيذ عمليات الخدمات البريدية .

2-   المواد المخدرة و المؤثرات العقلية الخطرة و المواد السامة و المواد الاخرى الممنوعة والتي تمنعها القوانين و اللوائح المعمول بها في المملكة , ويستثنى من ذلك ما هو مرسل منها لاغراض طبية او علمية الى جهات مصرح لها بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصة قانوناً .

3-   المواد القابلة للانفجار او الاشتعال و المواد الاخرى الخطرة .

4-   المواد المشعة غير المهيأة او المغلفة كما ينبغي وفقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية , المرسلة من اشخاص او جهات مصرح لها قانوناً بالتعامل بها رسمياً  من السلطات المختصه .

5-   المواد المخلة بأسس العقيدة الاسلامية او التي تثير الفرقة او الطائفية او المنافية للآداب و الأخلاق و النظام العام .

6-   الاشياء المحظور استيرادها او تصديرها او تداولها في المملكة , وكذلك المواد التي تقرر السلطات المختصة وفقاً لاحكام القانون حظر استيرادها او تصديرها بواسطة البريد .

 

•     المادة (5) :

يجب على موظفي بريد البحرين في حالة وجود دلائل او ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود احدى المواد المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون تحرير محضر بالواقعة و احالته الى السلطة المختصة بالتحقيق لاتخاذ الازم .

 

الباب الثاني – سرية المراسلات البريدية

 

•     المادة (6) :

سرية المراسلات البريدية مكفولة , فلا يجوز مراقبتها او الاطلاع عليها او افشاء سريتها او ضبطها الا في الاحوال و بالاجراءات المنصوص عليها قانوناً .

 

•     المادة (7) :

استثناء من احكام المادة (6) من هذا القانون , يجوز الاطلاع على المراسلات البريدية و مراقبتها في الاحوال التالية :

1-   المراسلات البريدية المهملة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية .

2-   المراسلات البريدية التي تقرر السلطة القضائية الاطلاع عليها  للتحقيق في جناية او جنحه .

3-   الاحوال الاخرى التي يجيز فيها اي قانون آخر الاطلاع على محتويات المراسلات او مراقبتها .

 

•     المادة (8) :

لا يجوز الاطلاع على الاوراق الرسمية او الدفاتر او المستندات الادارية المتعلقة ببريد البحرين و لا اعطاء صورة منها الا بناء على طلب من السلطة المختصة قانوناً .

•     المادة (9) :

على السلطة القضائية ان تعيد المراسلات البريدية الى بريد البحرين مؤشراً عليها في حال فضها مع بيان بأنها فضت بمعرفتها و ذلك بعد استنفاذ الغرض الذي طلبت من اجله .

•     المادة (10) :

تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الاحوال التالية:

1-   الاطلاع عمداً دون ترخيص باية وسيلة على فحوى المواد البريدية بطريقة تخالف احكام هذا القانون و الاتفاقيات الدولية  .

2-   افشاء محتوى أية مادة بريدية مودعه لدى بريد البحرين .

3-   اعطاء معلومات او صور من الاوراق الرسمية او الدفاتر او المستندات الادارية الخاصة ببريد البحرين , او اثبات ارسال او وصول احدى المواد البريدية في غير الاحوال المصرح بها قانوناً .

 

الباب الثالث – اجور الخدمات البردية لبريد البحرين

•     المادة (11) :

يصدر بتحديد فئات الاجور البريدية المستحقة على الخدمات البريدية او تعديلها قرار من الوزير , بعد موافقة مجلس الوزراء .

•     المادة (21) :

تستوفى الاجور البريدية المقررة على المواد البريدية  باحدى الطرق التالية :

1-   الطوابع البريدية المطبوعة او الملصقة .

2-   بصمات آلات تخليص معتمدة رسمياً من بريد البحرين .

3-   مبالغ تدفع نقداً بمكاتب بريد البحرين .

4-   بصمات آلات طباعة او طرائق اخرى للطباعة معتمدة رسمياً من بريد البحرين .

5-   اشتراك بريدي بالنسبة للمواد البريدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

6-   أي طريقة أخرى يصدر بها قرار من الوزير .

 

•     المادة (13) :

يجب على المرسل ان يسدد الاجور البريدية كاملة على المواد البريدية , و في حالة المراسلات غير المسدد عنها الاجور او ناقصة الاجور , يكون لبريد البحرين اتخاذ أحد الطريقين التاليين  :

أ – اعادة المواد البريدية الى المرسل لكي يتولى بنفسه استكمال سداد الاجور البريدية وفقاً لاحكام الاتفاقيات الدولية .

ب – التخليص على المواد غير المخلص عنها او استكمال التخليص على المراسلات ناقصة التخليص و تحصل المبالغ الناقصة من المرسل او المرسل اليه وفقاً لاحكام الاتفاقيات الدولية .

 

•     المادة (14) :

تعفى من الاجور البريدية المواد البريدية المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية , و يصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد و كيفية الاعفاء من اجورها .

•     المادة (15) :

تنظم بقرار من الوزير الاحكام المتعلقة باصدار تراخيص بيع الطوابع البريدية وتحديد الاحكام و الشروط الخاصة بها .

•     المادة (16) :

يجوز لبريد البحرين تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على المواد البريدية و تسديد حصيلة هذه الرسوم لحساب الجمارك , و ذلك بالطريقة التي يتفق عليها بين الجهتين .

 

•     المادة (17) :

أ‌-    مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية , تخضع للتفتيش و الاجراءات الجمركية , المواد البريدية التي تحتوي او يمكن ان تحتوي على اشياء خاضعة لتراخيص استيراد او رسوم جمركية .

ب‌-  يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة المواد البريدية كافة الموارد الى المملكة عن طريق الخطأ او بقصد اعادة ارسالها الى الخارج .

 

الباب الرابع – مسؤولية بريد البحرين

 

•     المادة (18) :

بريد البحرين غير مسئول عن فقد او تلف اي مادة بريدية مصدرة بالطريق العادي او عن التاخير او الخطأ و تصديرها او تسلميها .

•     المادة (19) :

أ – يكون بريد البحرين مسئولاً عن فقد او تلف الطرود البريدية و الرسائل المسجلة المودعة لديه بايصال الايداع , و يتم دفع قيمة التعويض وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية لصاحب الشأن طبقاً للشروط التالية :

1-   ألا يكون الضرر ناتجاً عن قوة قاهرة

2-   ألا يكون الفقد او التلف ناشئاً عن خطأ المرسل او اهماله او طبيعة الشيء المرسل .

3-   الا تكون محتويات المادة البردية من المواد المحظور ارسالها بموجب المادة (4) من هذا القانون .

4-   الا تكون قد تم الاستيلاء عليها بمعرفة احدى السلطات المختصة .

ب‌-  يسقط الحق في اقامة دعوى التعويض بانقضاء سنة تبدأ من اليوم التالي للتاريخ الثابت بايصال الايداع.

 

•     المادة (20) :

أ‌-    على كل من سلمت اليه مادة بريدية عن طريق الخطأ او عثر عليها أن يردها الى بريد البحرين بدون تأخير.

ب‌-  يحق لبريد البحرين المطالبة باسترداد المادة البريدية المسلمة عن طريق الخطأ او المستولى عليها بدون وجه حق .

 

الباب الخامس

العقوبات

مادة (21):

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنة واحدة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام دون ترخيص بتقديم أي من الخدمات البريدية بالمخالفة لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار و لا تجاوز خمسين ألف دينار ، كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون .

ج-يعاقب بالحبس و بالغرامة التي تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أي من أحكام المادتين (4) و (6) من هذا القانون.

د- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار و لا تجاوز خمسة آلاف دينار ، كل من يخالف أيًا من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) و البند (4) من الفقرة (د) من المادة (2) و المادة (8) و المادة (15) من هذا القانون.

ه- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :

1- قام دون وجه حق بإعاقة أو تأخير نقل أو توزيع أو تسليم المواد البريدية.

2- استلم مادة بريدية دون وجه حق بناء على الإدلاء بمعلومات كاذبة.

3- امتنع عن إعادة مادة بريدية سلمت له عن طريق الخطأ.

4-أخفى المواد البريدية أو أعدمها أو أتلفها أو عبث بها بالمخالفة لأحكام القانون .

5- تعامل في الطوابع البريدية المقلدة أو المزورة على أي نحو مع علمه بذلك.

6- استعمل آلات التخليص البريدي بقصد الغش أو قلد بصماتها.

7- استعمل طابعا بريديا سبق استعماله مع علمه بذلك.

 

مادة (22):

أ- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يسأل الشخص الاعتباري جنائيًأ إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو أي مسئول آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

ب-يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة ، بحديها الأدنى و الأقصى، المقررة لتلك الجريمة طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب السادس

أحكام ختامية

مادة (23)

لموظفي الجهة المختصة الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و التي تقع في دوائر اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة (24)

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة وقف نشاط أية منشأة أو غلق محلها إداريًا مدة لا تزيد على ستة أشهر بناءً على توصية مسببة من الوزير إذا ثبت قيامها بممارسة أي من أنشطة الخدمات البريدية المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص .

ويصدر الوزير المختص بشئون التجارة ، بعد التنسيق مع الوزير ،قرارًا بشأن، ضوابط و إجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداريًا.

مادة (25)

تسري أحكام الاتفاقيات الدولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة (26)

على الأفراد و الشركات و المؤسسات التي تعمل في نشاط الخدمات البريدية وقت العمل بهذا القانون،توفيق أوضاعهم بما يتفق و أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (27)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (28)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالقواعد و النظم المعمول بها وقت صدور هذا القانون، والتي لا تتعارض مع أحكامه إلى حين صدور القرارات المشار إليها.

مادة (29)

على رئيس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون،و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً