العدد 4387 - الأربعاء 10 سبتمبر 2014م الموافق 16 ذي القعدة 1435هـ

عاهل البلاد يصادق على تعديل قانوني يجريم الاستثمار الوهمي

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل قانوني يجرم الاستثمار الوهمي.

جاء في القانون رقم 48 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 :

المادة الأولى :-

تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، مادة جديدة برقم (391) مكررا نصها الآتي:

1- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار و لا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي جمع أو تلقي الأموال من أجلها.

ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها و مصادرة عائدات الجريمة و للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

2- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.

3- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البلدين( 1،2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

4- تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين (2،1) من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء المرحلة المحاكمة.

وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

5- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة ، وذلك لجمع أو تلقي أموالا بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة الثانية:-

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء –كل فيما يخصه_ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً