حددت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة 25 سبتمبر/ أيلول 2014، للحكم في قضية سرقة سيارة من نوع مرسيدس وقعت بمنطقة الجفير.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه سرق السيارة المبيّنة الوصف بالمحضر وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو القبض عليه من قبل رجال الشرطة بمكان الجريمة.
وقد حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بخلو الأوراق من إذن القبض والتفتيش إذ يتبيّن لنا من أوراق الدعوى أن إجراءات إلقاء القبض والتفتيش والضبط لم تُجرَ كما نص عليها القانون فقد تمّت دون إذن قبض وتفتيش صادر من النيابة العامة وبما أن القبض والتفتيش وقع باطلاً، فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم نتيجة لذلك الإجراء الباطل فما بني على باطل فهو باطل، ويتعيّن استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش غير القانوني بما في ذلك شهادة من أجراه. كما دفع ربيع بانتفاء الركن المادي للجريمة إذا لم يتم نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق فإن الشخص لا يعدّ مرتكباً لجريمة السرقة، فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملُّكه أي الاستيلاء على المال، فالسرقة فى جوهرها اختلاس، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة نقلاً غير مقترن برضا المجني عليه، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكباً لجريمة السرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق وحيث إنه لم يتم الاستيلاء على السيارة محل الواقعة ولم تنقل حيازتها الفعلية والواقعية للمتهم فإننا لا نكون إلا بصدد أعمال تحضيرية لم يجرّمها المشرّع ووفقاً لقانون العقوبات البحريني لا يعاقب عليها، فقد قام بتجهيز وإعداد كل ما تتطلبه هذه الجريمة - المزعومة - لكنه لم يقم بالتنفيذ ويقصد بها الأفعال المادية المكونة للجريمة أو عدم إكمال ماديات الجريمة، ولا يعد شروعاً كما جاء في القيد والوصف المحال من النيابة العامة، فالشروع يبدأ حيث تبدأ الجريمة التامة إذ إن الإجراءات الجنائية البحريني ينص على (الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملاً من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم، ولا يعد شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها). واختتم ربيع دفاعه بالقول إن تعلمنا فى محراب العدالة المقدس قاعدة أساسية تقضي بأن القانون إذا كان قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الآثم إلا أنه قد كفل له أيضاً ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم وأرسى قضاؤنا العادل القواعد الأصولية التى تحميه وتجعله أمراً لازماً بدايةً من أن الشك يفسر لصالح المتهم ومروراً بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولو كان اعترفاً ونهاية بأن براءة ألف مذنب خير من إدانة بريء واحد.
العدد 4387 - الأربعاء 10 سبتمبر 2014م الموافق 16 ذي القعدة 1435هـ