العدد 4384 - الأحد 07 سبتمبر 2014م الموافق 13 ذي القعدة 1435هـ

علبة شامبو كادت تؤدي إلى سجن بنغالي وإبعاده

نجا بنغالي من عقوبة سجن بسبب سجيته وحسن نيته وذلك، بعدما برأته المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هيريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، من قضية جلب المواد المخدرة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم انه جلب بقصد الاتجار في مخدر "الماريجوانا" في غير الأحوال المصرح بها.
وقد حضر مع المتهم المحامي سيدهاشم صالح الذي تقدم بمذكرة طلب في نهايتها ببراءة موكله مما نسب اليه.
وتعود تفاصيل القضية الى ان المتهم بنغالي مقيم في البحرين منذ أكثر من 10 سنوات كاد أن يدفع ثمن حسن نيته غاليا، حيث كان في زيارة إلى بلده بنغلاديش خلال شهر ابريل/ نيسان 2014، عندما طلبت منه إحدى مواطناته أن يسلم لفافة إلى شقيقها المقيم في البحرين، بدعوى أنها مجموعة من الأدوية التي يحتاجها، فوافق على الفور ووضعها في حقيبته الخاصة.
ولدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي، وأثناء عملية التفتيش عثر أحد ضباط الجمارك على اللفافة، وعندما فكها تبيّن أن بداخلها 4 علب معطر للجسم وعلبة شامبو، وعندما تم فتح العلب تبين أنها محشوة بمادة عشبية، أبلغه ضابط الجمارك أنها مادة الماريجوانا.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان أوراق الدعوى تضمنت قائمة أدلة لثبوت الاتهام تمثلت في أقوال ضابط الجمارك، وتقرير الإدارة العامة للأدلة المادية، حيث قال الضابط في شهادته انه بتاريخ 7 ابريل 2014 وحال أدائه لعمله وصل المتهم لنقطة التفتيش "الجمارك"، وحينما اشتبه في حقيبته وقام بتفتيشها عثر بها على خمس علب بها نبات الماريجوانا، فيما أشار تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية أن المضبوطات هي أوراق وأغصان نباتية وزنها 409 غرامات صافية ثبت أنها نبات الماريجوانا.
وأثناء تحقيقات النيابة العامة أنكر المتهم ما أسند إليه وقرر أنه مجرد ناقل للمضبوطات، ولا علم له بمحتوياتها، وأن من سلمته إياها مواطنة من بلده طالبة منه أن يسلم المضبوطات إلى شقيقها في مملكة البحرين.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم اعتصم بالإنكار خلال جلسات المحاكمة، وقدم الدفاع الحاضر معه مذكرة نفى علمه بكنه المضبوطات، ما ينفى القصد الجنائي، وحيث ان المحكمة ترى أن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعة غير كافية، وذلك لأن جريمة جلب المخدر بقصد الاتجار لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانونا، وأن تتجه إرادته إلى تحقيق عناصر الجريمة أو إلى قبولها فإذا انتفى هذا العلم وتلك الإرادة انتفى القصد الجنائي.
وأضافت المحكمة أنه عندما تمت مواجهة المتهم بضبط المخدر المضبوط بحقيبته قرر أنه مجرد ناقل له لا علم له بمحتوياته، وقد جاءت تحريات الشرطة ترديدا لواقعة الضبط ولم تتعرض أو تتوصل إلى مدى علم المتهم بحقيقة وضع المخدر المضبوط، ومن ثم فقد انتفى ركن العلم أو إرادته إلى وضعه المخدر لكونه ناقلا إلى المرسل إليه الذي أرشد عن اسمه ومكان اقامته، وأن ذلك الدفاع الذي تمسك به المتهم بالتحقيقات مازال قائما في الدعوى لأن الاستناد إلى مجرد ضبط المخدر معه مخبأ بلفافة بحقيبته فيه إنشاء لقرينة قانونية بناها افتراض العلم بالنبات المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب ثبوته فعليا لا افتراضيا.
وذكرت المحكمة أن الأوراق قد خلت من توافر القصد ومن ثم يكون قد تسرب الشك إلى عقيدة المحكمة في انتفاء علم المتهم بحقيقة المخدر المضبوط وبالتالي انتفاء القصد الجنائي العام في حقه، ولذلك فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم مع مصادرة المخدر المضبوط.

العدد 4384 - الأحد 07 سبتمبر 2014م الموافق 13 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 8:59 ص

      فكرة زينة لتجار المخدرات

      .....

    • زائر 8 | 4:29 ص

      !!

      العرف القانوني يقول ان مجرد ضبط المادة المحظورة في أمتعة الشخص هو دليل على ارتكاب جريمة الحيازة ،، لكن القانون اهني...

    • زائر 7 | 4:29 ص

      !!

      العرف القانوني يقول ان مجرد ضبط المادة المحظورة في أمتعة الشخص هو دليل على ارتكاب جريمة الحيازة ،، لكن القانون اهني بطيخ فمشوها عنه

    • زائر 6 | 2:57 ص

      معقولة بريء

      !!
      صايدين عنده المضبوطات في شنطته؟؟ ويقول وحدة من الديرة عطتني اياه اوصلها لاخوها ... انزين وين اخوها؟؟

    • زائر 5 | 2:41 ص

      فيلم بنغالي

      اكيد وابصم بالعشرين ان البنغالي تحت كفالة واحد من الهوامير ويمكن ... ههههه بلد القانون

اقرأ ايضاً