أرجأت محكمة الاستئناف العليا الثانية، النظر في قضية الطعن المقدم من إبراهيم كريمي المسقطة جنسيته، وذلك على قرار وزارة الداخلية بخصوص إسقاط الجنسية، وطلبه بإلغاء القرار الإداري.
وقررت المحكمة نظر القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك لتبليغ الأطراف.
وكان المحامي محمد التاجر تقدم وكيلاً عن المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي باستئناف حكم المحكمة الكبرى الإدارية التي قضت برفض الدعوى.
وأشار التاجر في لائحة الاستئناف التي قدمها الى أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) والقاضي بإسقاط جنسية المستأنف يعد انتهاكاً صارخاً لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق المواطنة المنصوص عليه في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان: «لكل إنسان الحق في الحصول على جنسية، ولا يجوز أن يحرم إنسان بصورة تعسفية من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته»، والمادة (3) من إعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة العام 1959 «للطفل الحق منذ مولده في اسم وفي جنسية»، والمادة (24) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة العام 1966 «لكل طفل الحق في اكتساب جنسية ما»، واعتبرت اتفاقية لاهاي للعام 1930 أنه «من المصلحة العامة للأسرة الدولية... القضاء على كل حالات انعدام الجنسية».
وأكد التاجر أنه وبحسب قرائتنا القانونية فإن القرار يخالف أحكام الدستور، ونصوص المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين.
واعتبر التاجر أن إسقاط الجنسية عن أي مواطن حصل عليها، بشكل يتوافق وأحكام القانون، واستناداً إلى الأسس التي استقرت عليها الجماعة الدولية، والمتمثلة في رابطة الأرض، أو رابطة الدم، هو - أي إسقاط الجنسية - من قبيل العقوبة التي لا يجوز توقيعها على أي شخص من دون أن يكون هذا الشخص قد ارتكب جريمة معاقباً عليها بإسقاط الجنسية. والقول بغير ذلك، هو قول باطل.
العدد 4381 - الخميس 04 سبتمبر 2014م الموافق 10 ذي القعدة 1435هـ