صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر ثمانية قوانين لسنة 2014.
وجاء في القانون الأول رقم (38) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976:
- المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة (99) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:
«يعد مخالفة كل فعل أو امتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في المادة (103) وذلك بمقتضى قانون أو مرسوم ملكي أو قرار وزاري أو قرار من البلدية المختصة»
- المادة الثانية:
يُضاف إلى المادة (75) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بند خامس نصه الآتي:
«5- تعدد الجناة أو المجني عنهم».
- المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيما نص القانون الثاني رقم (39) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002:
- المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص المواد 147 و148 و149 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 النصوص الآتية:
- مادة (147):
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة أيام التالية لتسليم المتهم لها... وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة أيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات تكون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- مادة (148):
إذا لم ينتهِ التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
- مادة (149):
للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ضده.
وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة أيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً للجهة الأعلى.
- المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون الثالث رقم (40) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل:
- المادة الأولى:
تضاف إلى المادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل فقرة جديدة ويعاد ترتيب فقرات المادة، ويكون نص الفقرة كالآتي:
«ج - يحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له، كما يحظر عليه الاحتفاظ بتصريح العمل متى انتفت الحاجة إليه».
- المادة الثانية:
تستبدل عبارة «الفقرات (ب) و (ج) و (د)» بعبارة «الفقرتين (ب) و (ج)» الواردة بالفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
- المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيما نص القانون الرابع رقم 41 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976:
- المادة الأولى:
يُستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي: وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة، وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائياً فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
- المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في القانون الخامس رقم 42 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977.
- المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (2) و (23) و (24) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 النصوص الآتية:
- مادة(2):
توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو المرخص له والمهندس المشرف على تنفيذ أو المقاول - إن وجد - فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل إلى النيابة العامة، وتضع البلدية لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبيناً بها البناء أو العمل المخالف وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنه، وعلى ذوي الشأن المذكورين المحافظة على بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، ويُخطر ذوو الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية ويتحمل المخالف جميع النفقات.
- مادة (23):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص.
ويعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل المخالف شخصاً آخر غير المخالف فيعاقب بذات العقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2، 4 الفقرة الأولى، 5 الفقرة الأولى، 6، 8 الفقرة الأولى، 12 الفقرة الثانية، 13) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تتجاوز ألف دينار وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
- مادة (24):
يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار.
كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف.
- المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون السادس رقم (43) لسنة 2014 بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
- المادة الأولى:
يستبدل بنص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي:
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون، ويعفى المخالف من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ المكتب بهذه المخالفة قبل أن يعلم المكتب بوقوعها، بشرط إعادة المبالغ المستلمة من قبله بدون وجه حق.
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق.
- المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون السابع رقم (44) لسنة 2014 بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
- المادة الأولى:
تستبدل كلمة «مركبة» بكلمة «بسيطة» الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (39) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
- المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون الثامن رقم (45) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
- المادة الأولى:
تضاف إلى الفصل الأول من الباب الرابع - القسم الخاص - من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (233 مكرراً) نصها الآتي:
- مادة (233 مكرراً):
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن و النظام العام.
- المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 4380 - الأربعاء 03 سبتمبر 2014م الموافق 09 ذي القعدة 1435هـ